عملاً بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وسيما منها القانون رقم 106 تاريخ 6/12/2018 الذي عدّل وأضاف بنود في عدد من مواد قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 كما والقرار رقم 1472/1 تاريخ 27/09/2018 الذي وضع معايير لتحديد صاحب الحق الإقتصادي،
ولما كان رئيسا قلم محكمة الدرجة الأولى المدنية (السجل التجاري) في كل من بيروت وبعبدا (جبل لبنان) قد إشترطا لتسجيل أو قيد أي محضر أو مستند أو إنجاز أية معاملة، إما تقديم كتاب خطي موقًع أصولاً من قبل رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام المفوض بالتوقيع يفيد بموجبه بأصحاب الحق الإقتصادي للأسهم التي يتكون منها رأس المال مهما بلغت نسبة ملكيتهم الحقيقية أو الظاهرية؛ أو إدراج جدول جديد في ورقة الحضور، الموقعّة من المساهمين وأعضاء مكتب الجمعية، يتضمن إسم صاحب الحق الإقتصادي،
لذلك، وعملاً بما تقدم، يتعيّن على جميع المكلفين، تحت طائلة التغريم:
- مسك وتيويم سجل خاص بأصحاب الحقوق الإقتصادية يتضمن المعلومات المنصوص عليها في الفقرة 10 من المادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية (القانون رقم 44 تاريخ 7/11/2008 مع تعديلاته) المضافة بموجب البند ثالثاً من القانون رقم 106 تاريخ 6/12/2018. كما يتوجب أيضاً على الشخص المعنوي تقديم البيان بصاحب الحق الإقتصادي إلكترونياً أو عبر مكاتب شركة ليبان بوست، بموجب النموذج م18 (مرفق ربطاً)، في مهلةٍ لا تتعدى تاريخ 31/07/2019 (وفقاً للقرار رقم 430/1 تاريخ 21 حزيران 2019) ومن ثم إعلام الإدارة الضريبية سنوياً عن أي تغيير يطرأ على أسماء المساهمين أو الشركاء أو أصحاب الحقوق الإقتصادية أو أي تعديل يطرأ على نسبة مساهمتهم أو مشاركتهم.
- في سياق اية إجراءات أو معاملات لدى قلم السجل التجاري، تقديم كتاب خطي موقًع أصولاً من قبل رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام المفوض بالتوقيع يفيد بموجبه بأصحاب الحق الإقتصادي للأسهم التي يتكون منها رأس مال الشركة مهما بلغت نسبة ملكيتهم الحقيقة أو الظاهرية؛ أو إدراج جدول جديد في ورقة الحضور، الموقعّة من المساهمين وأعضاء مكتب الجمعية، يتضمن إسم صاحب الحق الإقتصادي.