MoF decision #644-1 dated 3 June 2024-Application of artcile 86 of Budget law 2024 on 1% capital gain tax for individuals

Budget 2017 analyse

Le projet de budget pour l’année 2017 est actuellement débattu en Conseil des ministres et fait l’objet de nombreuses critiques de la part aussi bien des organismes professionnels et économiques que des syndicats et divers experts. Fidèle à ses missions d’information et de contribution au débat public, L’ALDIC vous propose une étude critique des principales dispositions fiscales qui y sont prévues dont l’adoption aurait des conséquences économiques et fiscales importantes sur l’économie nationale et les contribuables.

 

ملاحظات مبدئيــــة

على البنود الضريبية الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة

 للعام 2017

أولاً: تقويم عام:

لا يسعنا أولاً إلا أن نلاحظ في هذا المشروع غياب أي طابع إصلاحي خصوصاً أن سياسة الدعم لم تزل مستمرة (ترصيد مبلغ 2100 مليار ليرة لبنانية كرصد لإعتمادات متعلقة بدعم مؤسسة كهرباء لبنان) وتكبير حجم القطاع العام مستمر والإصلاحات في المرافق العامة غير موجودة، وإصلاح السياسة الضريبية غائب والخصخصة لم تحصل، فيمكن القول إن الموازنة المقترحة جاءت تقليدية مغيبة للرؤية الإقتصادية وتتعارض كلياً مع أي نية للإصلاح وهي إنفاقية بإمتياز وتسجل عجزاً مقلقاً يتعدى الخمسة مليارات دولار أميركي في حال إقرار السلسلة. والدليل على ذلك، يظهر عبر الاستمرار في ترصيد نفس الإعتمادات للنفقات الجارية غير المنتجة المخصصة في مجملها لخدمة الدين وللدعم وتأمين مخصصات الرواتب والأجور والتعويضات وملحقاتها في القطاع العام لا بل زيادتها مع إحتمال إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتثبيت الآلاف من الموظفين والأفراد دون الشروع في الإصلاحات الهيكلية والبنيوية التي من شأنها ضبط الهدر والتبذير وترشيد الإنفاق في المالية العامة والقطاع العام كمدخل وشرط مقدم وملزم (Prerequisite) لأي تدابير أو زيادات ضريبية جديدة تزيد الأعباء على كهل القطاعات المنتجة والمكلفين. هذا، ومع العلم أن من شأن إقرار السلسلة قبل الإصلاحات المرجوة أن ينعكس سلباً على المالية العامة ويزيد الإنفاق ويعمق العجز على المدى المنظور بسبب ذهاب ما يقارب ربع موظفي الملاك (ومنهم من هو غير منتج أو حتى غير موجود أصلاً في مركزه) إلى التقاعد في السنوات القادمة مع تعويضات ومعاشات تقاعدية محتسبة على أساس الزيادات. لذلك، يقتضي لزوماً ربط إقرار السلسلة والإجراءات الضريبية الملازمة بعملية جريئة مسبقة تعالج الفائض والشغور في الوزارات والمؤسسات العامة مع ما يستتبع ذلك من مناقلات وتدابير مسلكية وتسريح للمخالفين المزمنين والمستفيدين منذ عقود خلت من التوظيف السياسي والطائفي.

وفي هذا السياق يبقى من نافل القول أن قانون الموازنة يصنف على أنه قانون ذو طبيعة خاصة تجعله يختلف عن سائر أعمال السلطة التشريعية الأخرى سيما وأنه يعرض برنامج زمني محدد (لسنة مبدئياً) وهو برنامج الحكومة وخطتها الإقتصادية والإجتماعية والإنمائية للسنة القادمة بينما سائر القوانين الأخرى تُوضع مبدئياً لمدة غير محدودة. فما هو هدف وزارة المالية ومن خلالها الحكومة  في هذا المشروع؟ وإن كان قد تم الإلتزام بأحكام المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية  (القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) لجهة التقرير المقدم إلى مجلس الوزراء “لتحليل الإعتمادات المطلوبة والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام السنة الجارية“، إلا أنه يُعول أكثر في علم المالية الحديث على تطبيق أحكام المادة 18 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقدم وزير المالية إلى السلطة التشريعية تقريراً مفصلاً عن الحالة الإقتصادية والمالية في البلاد وعن المبادئ التي إعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة… وهذا ما هو غير متوفر وظاهر لغاية تاريخه في مشروع الموازنة للعام 2017. بالفعل، فإنه يمكن القول دون التجني أن المشروع تنقصه الإجراءات الواضحة لمكافحة البطالة والحدّ من الهجرة وتحفيز النمو كونه شبه خالٍ من أي مخطط تنظيمي أو برنامج مدروس ومنسق ومتكامل يطمح إلى إجراء نقلة نوعية على هذا الصعيد. كما أنه يُفترض للوصول إلى النمو الحقيقي الكفيل بتأمين زيادة الواردات الضريبية من خلال النشاط الإقتصادي، زيادة حجم الإستثمار الداخلي والخارجي عن طريق جزب المستثمرين كما والإستهلاك الفردي والصادرات وفرص العمل الموازية والملازمة وتقوية الإنتاجية والتنافسية التي تتطلب تمويلاً كافياً ومناسباً. وقد بات معلوماً في علم الإقتصاد الحديث أن زيادة الإنفاق وقت الأزمة بزيادة التوظيفات الإقتصادية من قبل الدولة من شأنه أن يحرك الإقتصاد ويعود بالمنفعة عن طريق زيادة النمو وما يستتبعه من واردات إضافية أو جديدة للدولة. والمدخل لذلك في ظل الشح في الإعتمادات، الشراكة المنشودة مع القطاع الخاص وتحميل هذا الأخير وزر التمويل والمسؤولية. أما مشروع الموازنة للعام الحالي 2017، فيسلك عكس هذا المسار تماماً بتخصيصه أولاً نسبة لا تتعدى ال8,7% من إجمالي النفقات للنفقات الاستثمارية في مقابل 91,3% للنفقات الجارية. كما وبتدابيره الآيلة إلى محاربة شركات الأوف شور الجاذبة للإستثمار ورفع نسبة الضرائب على الأرباح والأعمال والأملاك دون تفسير أو تعليل مقنع ودراسة للإنعكاسات المحتملة كما سوف نبينه بالتفصيل فيما بعد. مع التذكير إذا لزم، بالمبدأ الإقتصادي الشائع القائل بأنه لا يجوز في وضع منكمش ومتأزم إقتصادياً زيادة الضرائب لأنها تعمق الركود والإنكماش ولها أثر إضافي سلبي على النمو.

غير أنه لا يجوز أيضاً بالمقابل الإستمرار في حالة المراوحة السلبية والبقاء في المنحى الإنحداري لتفاقم الدين العام وزيادة وطأة عبء خدمته. علماً أن إيرادات الدولة لا تكفي لتغطية نفقاتها وسيما منها الأساسية التي تمثلها خدمة الدين والرواتب والأجور والتعويضات في القطاع العام كما والتحويلات إلى كهرباء لبنان.

ومن هذا المنطلق وكما أصبح معروفاً في علم الضرائب والمالية الحديث، حيث تضحى قواعد الضريبة معيار لتحديد الأهداف المتوخاة منها بصورة دقيقة، فإن موازنة الدولة الحديثة يجب أن تحضر وتقرر في ضوء المعلومات التي تقدمها “الموازنة الإقتصادية الوطنية” المبنية على دراسة أوضاع البلاد الإقتصادية والمالية العامة التي تعدها أو تشارك في وضعها الأجهزة الفنية المتخصصة والإحصاءات الدقيقة اللازمة (على أساس وضع تقديرات علمية لتطوّر البلاد الإقتصادي) التي لا تتوفر في لبنان حالياً. فأين نحن من ذلك؟

لا بل أكثر من ذلك، وبمراجعة سريعة لما تم إدراجه من بنود ضريبية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017، يتكون للمراقب إنطباعاً أولياً بأنها جاءت مشابهة إلى حد التطابق، بالنسبة لبنودها الضريبية الستة عشرة الأولى مع مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 مع زيادات ضريبية ملفتة طالت المكلفين في أمورهم وشجونهم الحياتية المعتادة عن طريق رفع أو إستحداث رسوم وضرائب غير مباشرة وتحميلهم أعبائها دون تمييز لجهة الإمكانيات والوضع الشخصي والعائلي وسيما فيما خص الحركة الإستهلاكية (رسوم طوابع متفرقة، رسوم إستهلاك، VAT، إلخ.) أو لجهة بعض الزيادات على الإعتمادات التي تم لحظها سابقاً… وما أكثر هذه الإعتمادات. كما يسجل عليه إضافةً أنه غير مترافق، بالرغم من رصد إعتمادات مهمة وطموحة، مع إجراءات إصلاحية فعلية وواضحة المعالم (أو أقله برنامج زمني محدد) في المجال الإجتماعي لتحسين العدالة الضريبية (المختلة أصلاً بفعل التفاوت الكبير بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة) وتقليص التهرب الضريبي؛ كما ولتعزيز شبكات الأمان ومكافحة الفقر والحد من البطالة والهجرة وغلاء الأسعار وتدني القوة الشرائية وتأمين التغطية الصحية للجميع والتعليم المجاني ذات المستوى لذوي الحاجات كما وتفعيل النقل المشترك وضمان الشيخوخة وغيرها من الإجراءات التي طال إنتظارها والتي يتحمل القطاع الخاص، لغاية تاريخه وفي ميادين عديدة، كلفتها. كل ذلك مع الإشارة إذا لزم إلى أن المشروع خالٍ من أي رؤية مستقبلية أو برنامج موضوعي أو دراسة حيثية… رغم  غياب قصري وتغييب دام أكثر من عشر سنوات.

وقد إقتصر هدف المشروع بصورة رئيسية في البحث عن مصادر ضريبية لزيادة الإيرادات وتمويل الإنفاق غير المجدي بدلاً من الإنفاق الفعال والمجدي في سبيل التنمية المستدامة.

  • ملاحظة تمهيدية لا بد منها:

 

قبل الدخول في التفصيل، تقتضي الإشارة هنا أولاً إلى أن الملاحظات الحاضرة محصور نطاقها ببند الإيرادات وبالأخص بالإجراءات الضريبية الجديدة المقترحة في مشروع موازنة العام 2017 وبمعزلٍ عن أي نقاش أو تطرق لسائر النفقات والإعتمادات المرصدة والبرامج المطروحة.

وفي هذا السياق لا بد لنا من جهة ثانية، بالنسبة لما تضمنه مشروع الموازنة للعام 2017 من بنود وأحكام، من إثارة مسألة ما يعرف بفرسان الموازنة (“les cavaliers budgétaires”)؛ أي مبدأ التخصص الذي يعني عدم تضمين الموازنة نصوص تشريعية لا تمت إلى الموازنة بصلة، بما معناه أحكام وقوانين لا تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة، كون قانون الموازنة يشكل وحدة كاملة منسجمة.

بالفعل، فإنه بات معروفاً أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة قد اعتادت خلال العقدين الماضيين على إدراج نصوص عديدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة، محاولةً بذلك الإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش كما والضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم على هذه النصوص وإستيعابهم لها…أي تمريرها خلسةً.

هذا، وإذا ما إعتمدنا على نص المادة 83 من الدستور المعطوفة عليه المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن: “قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات، وإجازة الجباية، وفتح الإعتمادات اللازمة للإنفاق، وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة، يمكن الإستنتاج بأنه يُحظر تضمين قانون الموازنة نصوص تشريعية أو قانونية أو تنظيمية لا تمت إلى الموازنة بصلة، أي أحكام وقوانين لا تتعلق مباشرة بتقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة. وهي نصوص يُفترض بحثها وتضمينها في قوانين مستقلة عن قانون الموازنة. وما ذلك إلا وجهاً من أوجه مبدأ وحدة الموازنة وتكريسه على أرض الواقع.

وإن مخالفة هذه القاعدة وتجاهلها بصورة متعمدة يجعل قانون الموازنة قابلٌ للطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال الأحكام التي لا تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة (النبذة الثانية).

أما المشروع موضوع هذه الملاحظات فإنه لا يخلو من تلك الأحكام التي تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر إستيفاء غرامات على الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية والنهرية وما شابهها (المادة 27)، التعديلات المقترحة (في المواد 28 لغاية 34) لبعض مواد قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 المتعلقة بزوال الموجب الضريبي والتبليغ والتصريح والإسترداد والتحصيل والتغريم (المواد 12 و27 و38 و54 و56 و64 و102 من قانون الإجراءات)، التعديل المقترح لقانون الصندوق التقاعدي للمهندسين (المادة 78)، تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة لا تمت بصلة إلى الموازنة (المادة 79)، تقسيط الديون المترتبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (المادة 83) وما يليها من مواد متفرقة. مع العلم والتأكيد أن كل هذه المواضيع لا تمت إلى الموازنة بأي صلة؛ لا من حيث الإيرادات ولا من حيث الإعتمادات والنفقات ولا حتى لجهة التوازن. وهذا ما من شأنه إطالة الوقت المخصص لدرس الموازنة في المجلس النيابي وإفقاد النقاش الشفافية والصدقية اللازمتين. سيما وأن قانون الموازنة يقتضي في المبدأ أن يقتصر كما أسلفنا ذكره على تقدير النفقات والواردات كما وإجازة الجباية والإنفاق.

وعلى هذا الأساس، يبقى من الأنسب فصل الموازنة عن التدابير الضريبية المقترحة (أي التشريعات والتعديلات الضريبية) وحصرها بموضوعها الأساس مع إقتراح إصدار التشريعات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتمويل السلسلة، بموجب مشاريع قوانين مستقلة عن الموازنة يُصار إلى التعمق في درسها وتوسيع مروحة الاستشارات والآراء حولها. أما السلسة فيصار إلى تجزئتها وترحيلها وتقسيطها على سنتين كما سبق وجرى إقتراحه من قبل اللجنة النيابية الفرعية برئاسة سعادة النائب الأستاذ جورج عدوان. ويتم لحظ الإعتماد اللازم والإيرادات الموازية (إن عن طريق الضرائب أو من خلال الوفر الناتج عن الإصلاحات المقترحة في الإدارة العامة والمالية العامة) بما يتناسب ويعادل الإعتماد الملحوظ وبمعزلٍ، في الوقت الراهن وحتى إشعارٍ آخر، عن أي زيادة ضريبية غير مدروسة وغير معللة وغير ومعروفة الإنعكاسات والنتائج.

  • بعض الإيجابيات في المشروع:

 

نجح مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 إلى حد ما في إحترام مبدأي الوحدة والشمولية وسيما التقيد بما نصت عليه المادة 57 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) لجهة أن: “لا تعقد النفقة إلا إذا توافر لها إعتماد في الموازنة”. كما وإلتزم بمبدأ عدم تخصيص الواردات أو بالأحرى عدم التخصيص في استعمال الواردات؛ كونه يُحظّر مبدئياً تخصيص مورد معيّن في الموازنة لتغطية نفقة معيّنة فيها (مثال تخصيص واردات الكهرباء لنفقات الكهرباء)، إذ يجب أن يغطي مجموع الواردات مجموع النفقات، وهذا ما يعرف بمبدأ الشيوع؛ وهو من أهم المبادئ العامة المعتمدة في سياق عملية إعداد الموازنة، إلى جانب مبادئ الشمول والسنوية والوحدة، التي يقتضي مراعاتها جميعاً.

كما أنه تميّز من المنظار الإقتصادي بإلغاء بعض الإعفاءات غير المجدية و/أو غير العادلة والمحقة على غرار التخفيضات الضريبية المترتبة على بعض توزيعات الأرباح. مع محاولة طموحة للحد من الفوارق وإستحداث ضريبة جديدة على الإيرادات الناتجة عن تفرغ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عن العقارات (15%) أسوةً بسائر المكلفين الآخرين الذين تطالهم الضرائب على أرباحهم المهنية والرأسماية وذلك، تيقناً بأنه قد أصبح من الضروري توسيع قاعدة المكلفين ومحاربة التهرب الضريبي والاقتصاد الخفي (économie souterraine) وتنويع قاعدة الضرائب لتشمل الأرباح على المشاريع والمضاربات العقارية، التي أفرغت المدن من أهلها وسكانها الأصليين ورتبت بين عامي 2008 و2011 منحى تضخمي غير مسبوق، أو لتطال الريوع غير المجدية أصلاً للإقتصاد الأساس (économie de base)؛ إضافةً إلى تدابير أخرى متفرقة تصب في نفس الغاية.

ومن بين الإيجابيات أيضاً التعهد بترشيد الإنفاق وضبطه وتحديث مؤسسات الدولة ومعالجة الثغرات والتفاوت في التقديمات وتحديد الأولويات بالنسبة للمشاريع الإستثمارية والحد من التوظيف المبطن؛ وإنما دون الإتيان على ذكر أي تدبير عملي من شأنه ضبط الإنفاق فعلياً مثال تجميد التوظيف في القطاع العام لمدة معينة لا تقل عن الثلاث سنوات أو تقليص حجمه بإستبدال شخصين أو أكثر محالين على التقاعد بشخص واحد ذات الكفاءات المثبتة والملائمة، كما وتحديد سقف سنوي لا يجوز تخطيه لزيادة إجمالي النفقات وربط ذلك بزيادة معدل نمو الناتج المحلي، وغيرها من التدابير الضرورية.

هذا ونسجل إيجاباً رفع قيمة التنزيل عن الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة للوحدة السكنية الذي يشغلها مالكها أو من هو بحكمه (المادة 64 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017) من ستة ملايين إلى إثني عشر مليون ليرة (وحدتين على الأكثر) وذلك، نتيجةً لإنخفاض القوة الشرائية وغلاء المعيشة وإنقضاء ما يقارب الثلاثة وعشرين سنة على آخر تعديل.

 وأخيراً أبلت حسناً الوزارة عندما أوصت بإلغاء المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية وإستبدالها بنص جديد يعتمد مبدأ عدم تدوير الإعتمادات إلا في حالات إستثنائية لحظها القانون سيما عندما يتعلق بها حق الغير؛ وهذا من شأنه ان يساعد على التقيد بمبدأي شمولية وسنوية الضريبة وأن يقطع الطريق على الحكومة بعقد النفقات والتصرف في الإنفاق لمدة تزيد عن السنة المالية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية صاحبة الحق في إعطاء الإذن.

  • بعض السلبيات:

 

مع مراعاة ما تقدم من ملاحظات عامة وقبل أن نستعرض بالتفصيل التعديلات الضريبية المقترحة والإعفاءات الواردة ضمن مواد وبنود الفصل الثالث من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017، لا بد من إجراء تقويم إجمالي مقتضب لبعض السلبيات التي تعتري هذا المشروع، ومن أهمها:

  • كان يجدر بالوزارة إجراء عملية إعادة نظر شاملة بالتشريعات القائمة وتفصيلها بحيث يتم مراعاة وتشجيع وحماية بعض القطاعات الواعدة بحوافز ضريبية وإعفاءات أو بتطبيق مروحة نسب ضريبية ملائمة بدلاً من تطبيق نفس الإجراءات على الجميع مثال رفع الضريبة على الشركات دون مراعاة أوضاع القطاعات. بدليل أنه وإن إعتبرنا أن قطاع المصارف والتأمين لهما القدرة على تحمل تلك الزيادات نتيجة لنمو حجم أعمالهما وأرباحهما إلا أن قطاعات أخرى صناعية وتجارية وسياحية وحرفية قد أضحت على عتبة الإفلاس. والأمر عينه ينطبق على موضوع الرسوم والضرائب غير المباشرة سيما الضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع وسواهما.

ولعله كان من المفيد والمجدي إدراج إعفاءات مؤقتة وخاصة لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لجهة المضي قدماً في بعض المشاريع الواعدة والحيوية التي تساعد على النمو و/أو التوظيف و/أو تنمية المناطق و/أو الـبيئية و/أو ما يسمى بالـ  eco-tourisme و/أو التطوير وذلك، في سياق سياسة ضريبية/إقتصادية/ إجتماعية متكاملة ومتقدمة يتم تنفيذها على مراحل؛ ومنها، على سبيل البيان لا الحصر، نذكر:

  • الصناعات التحويلية أو التجميعية أو الصناعات التكنولوجية والبرمجة المعلوماتية التي يمتاز بها اللبنانيون؛
  • المشاريع الصديقة للبيئة (Environmentally Friendly)؛
  • مشاريع الطاقة التي تندرج ضمن المبادرات الوطنية لتفعيل الطاقة والطاقات المتجددة (Efficiency and renewable energy)؛
  • معالجة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي وإعادة التدوير (recycling) والأبنية الخضراء (Green Buildings) وغيرها من النشاطات التي تساهم في حماية البيئة والتخفيف من التلوث؛
  • السياحة البيئية (Ecotourism) والزراعات البيولوجية والتخمير وإنتاج النبيذ وغيرها من الزراعات التي تتناسب مع الأرض والمناخ أو التي تساهم بتحفيز بعض النشاطات الزراعية البديلة أو التي قد يسهل تسويقها والمنافسة البناءة والفعَالة بها؛
  • إنشاء الوحدات السكنية الصغيرة المخصصة للإيجار أو الإيجار التمويلي بما يسمح للمستأجر بالإستحصال مسبقاً على حق خيار للتملك مع الأخذ في الإعتبار الأقساط المدفوعة كبدلات إيجار؛
  • تطوير المشاريع القائمة عن طريق السماح بإستبدال الأصول الصناعية والمعدات والتجهيزات بأخرى أكثر تطوراً وفعالية لزيادة الطاقة الإنتاجية نوعاً وكميةً.
  • ألم يكن من المستحسن أيضاً في ظل الأوضاع الراهنة وتبعاً للتجارب الحاصلة لحظ المشروع لإمكانية القبول “بمؤونات خاصة لمواجهة زيادة الأسعار المرتقبة” أو “مواجهة مخاطر محدقة”؛ مما من شأنه أن يساعد العديد من القطاعات الإقتصادية الأساسية و/أو الواعدة على الإستمرار أو النهوض؟
  • بالنسبة إلى العديد من المواد والأحكام، فمن الملاحظ أنه يلفها الكثير من الغموض و”التقريبية” وعدم الدقة مما يشكل طعناً لقاعدة من قواعد آدم سميث الضريبية الأساسية وهي قاعدة الوضوح والصراحة (règle de certitude) بحيث يجب أن تكون الضريبة التي يؤديها كل شخص معينة وصريحة وغير مفروضة بصورة كيفية؛ كما أن بعض المعلومات والعناصر الحيوية مثال وقت الجباية، وشكلها، والمقدار المفروض، يجب أن تكون كلها محددة وصريحة ومعلومة عند المكلف وعند كل من يهمه الأمر…وهذا ما هو غير متوفر في المشروع الحاضر في الكثير من الحالات. وبالتالي، فإنه يتعين التوضيح والتحديد كي لا يشكل ذلك مادة تجاذب فيما بين الإدارة الضريبية من جهة والمكلف والمؤسسات والهيئات من جهة أخرى.

لا بل أكثر من ذلك، فإن القول، في العديد من مواد المشروع، بأن دقائق تطبيق هذه المادة أو تلك متروكة لقرار (مجرد قرار) يصدر عن وزير المالية، يجافي المنطق التشريعي الصحيح ويطعن بقانونيتها ناهيك عن كونه إعتراف بعدم القدرة الحالية على درس وإستيعاب الموضوع وآلية تطبيق النصوص مما يقود إلى إلزامية التأخر في بت القانون إلى حين الإنتهاء من الدراسة المعمّقة والتأكد من القدرة على التطبيق السليم. إلا أن ما هو أخطر من ذلك، هو أنه يترك، والحال ما تقدم، للإدارة الضريبية (الوزير بالتحديد) حرية التصرف والتقرير الإستنسابي في مواضيع تُعتبر من صميم الركائز والمبادئ الضريبية التي يفترض أن تكون من إختصاص السلطة التشريعية عملاً بأحكام المادتين 81 و82 من الدستور. وعليه، وإذا ما تُرك الأمر على ما هو عليه (كما جاء في النص المعروض) يكون الوزير في قراراته المرتقبة قد شرّع جزافاً أصول ومبادئ قانونية مستدامة، خلافاً لمبدأ موازاة الصيغ والأصول المتعارف عليه والمكرس عرفاً وقانوناً (Parallélisme des formes et des compétences).

  • يُلاحظ أن الموازنة غير واقعية من حيث معدلات وأنواع الضرائب التي تم استحداثها أو زيادتها ولا تراعي طاقة البلاد المالية الفعلية والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تترتب نتيجةً للتوسع في زيادة بعض الضرائب كالضريبة على القيمة المضافة نظراً لعدم عدالتها. وكان من الأجدى هنا، بدلاً من التدابير المُعترض عليها، إعتماد الضريبة الموّحدة على الدخل التي طال إنتظارها لأن تأجيلها يخسر الخزينة إيرادات تتراوح حسب بعض الخبراء بين 0,5% و1% من الناتج المحلي على أدنى يقين (ما يقارب 500 مليون دولار في السنة).
  • نظراً لتفشي ظاهرة قوانين البرنامج وتعددها في المشروع، يقتضي التساؤل عما إذا كان بمقدور الوزارات المعنية إستخدام الإعتمادات السنوية المرصودة لها كافة في الموازنة بقوانين برامج لمشاريع استثمارية في السنوات القادمة.
  • مع إستحداث الضريبة الجديدة على الإيرادات الناتجة عن تفرغ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، غير المشمولين لغاية هذا التاريخ بأحكام المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، عن الأصول الثابتة بما فيها العقارات (15%)، كان يُقترض – على غرار ما سبق وتم اعتماده في نهاية الحرب بموجب القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993- إجراء، ولمرة واحدة، إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة بغية تصحيح كل من آثار التضخم النقدي وزيادة الأسعار المطردة بفعل المضاربات وبالتالي التغيير في قيم هذه العقارات والموجودات الثابتة، اللاحق بها وإخضاعها لضريبة مخفضة بواقع 1,5% أو 3% كحد أقصى كما كان مقترحاً في مشاريع القوانين السابقة وجرى السكوت أو التراجع عنه إجحافاً في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017.

 

ثانياً: في تفصيل المواد:

  • إستيفاء مبالغ على الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية والنهرية والأملاك التي تقع على خط سكك الحديد دون إعطاء صاحب العلاقة أي حق مكتسب (المادة27):

لقد كثر الحديث عن هذا البند في مشاريع قوانين الموازنة المتعاقبة كما وقد جرى بالموازاة التقدم من قبل عشرة نواب باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية، نوقش في لجان الأشغال العامة والإدارة والعدل بحضور ممثلي الوزارات المختصة وأقرّ دون أي تحفظ من قبلهم ليحال إلى الهيئة العامة.

وقد تضمن إقتراح القانون المذكور معالجة للتعديات القائمة على الأملاك العامة البحرية والسماح بالإشغال المؤقت لهذه الأملاك، إعتباراً من تاريخ صدور القانون، شرط توفر الشروط اللازمة ودون أن يُرتّب ذلك للشاغل أي حقوق مكتسبة بوجه الدولة التي يعود لها الحق في أي وقت إلغاء هذا الإشغال واسترداد أملاكها العامة البحرية ضمن ما تلحظه القوانين والأنظمة من آليات.

وهذا ما يدحض تبرير الوزارة (في أسبابها الموجبة) لفرض هذه الغرامات لجهة أن هذا الموضوع “لم يتم مقاربته منذ ما يزيد عن عشرين عاماً” وبالتالي وجوب فرض غرامة (قبل تسوية الأوضاع بصورة شاملة) بما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الرسوم المتوجبة على الشغالات المماثلة المرخص لها (وفقاً للنسب والأسعار التي تضمنها المرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلاته)، عن كل سنة إعتباراً من تاريخ الإشغال. كل ذلك تحت طائلة الإخلاء الفوري وفرض غرامات تحصيل في حال عدم الإمتثال. على أن يتم احتساب ما تم تسديده من ضمن ما سوف يتم فرضه بموجب القانون.

أما الجواب العملي على ما تقدم فيلخص بالتالي:

  • من البديهي الإستنتاج أن إخضاع الشاغل غير القانوني للأملاك العامة البحرية والنهرية وما شابه، للغرامة المقترحة دون تسوية أوضاعه بالتزامن، من شأنه أن يتركه في وضع غير مريح وغير واضح المعالم قانونياً؛ مما يستتبع تعذرّ حصوله على التمويل اللازم من المصارف والجهات الممولة لتسديد ما عليه من إلتزامات ومن ثم التقيدّ بالشروط الموضوعة للإشغال المؤقت.
  • إن هذا الإجراء (الداخل كما أسلفنا ذكره ضمن فئة فرسان الموازنة) من المتوقع أن يؤمن للخزينة وفقاً لتقديرات الوزارة في بند الإيرادات غير الضريبية ما مجموعه 75 مليار ليرة لبنانية. أما إذا جرى فصله عن مشروع قانون الموازنة للعام 2017 وتسويته بموجب إقتراح القانون السابق ذكره، فمن شأن ذلك، أن يؤمن للخزينة دفعةً واحدة ما يقارب 600 مليون دولار أميركي نتيجةً للتسوية الشاملة المرجوة وفقاً لما تفيد به مديرية النقل البري والبحري لدى وزارة الأشغال العامة والنقل ويؤكده ممثلي القطاع المتفاوضين على الموضوع مع الدولة.

وهذا ما قد يسمح للدولة والحال ما تقدم بتسديد كامل القسط السنوي الأول من كلفة سلسلة الرتب والرواتب (المقدرّة بمجملها بثمانمائة مليون دولار أميركي) دون الحاجة لأي زيادة أو استحداث ضرائب جديدة؛ فضلاً عن ما نسبته الثلث من الجزء الثاني المتبقي من السلسة خلال السنة. كما أن من شأن التسوية الآنفة الذكر أن تؤمن أيضاً للخزينة بالموازاة رسوم تسجيل عقارية للعقارات الخاصة المتاخمة للأملاك العامة المشغولة بخلاف القانون بعد رفع الإشارات عنها نتيجة للتسوية وذلك، بما لا يقل عن 300 مليون دولار أميركي (علماً بأنه لم يُتاح التسجيل منذ ما يقارب الثلاثين سنة).

أما بعد كل ذلك، فيصار إضافةً إلى تأمين مدخول سنوي للخزينة ناتج عن بدلات الإشغال لا يقل عن 75 مليون دولار أميركي.

  • لما كان من شأن التسوية الواردة في اقتراح القانون الرامي إلى معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية أن تستتبع تسوية مقابلة لوضع الإنشاءات والأبنية المُشيّدة، بصورة مخالفة للقانون، على الأملاك الخاصة المُتاخمة للأملاك العامة البحرية والمرتبطة بإستثمار الأملاك العامة البحرية عملاً بقانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 تاريخ 24/3/1994، وبالتالي توفير إيراد إضافي للخزينة، فإن أي إجراء مجتزأ كالذي تتضمنه المادة 27 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017، من شأنه أن يؤدي حتماً إلى حرمان الدولة من هذا الإيراد الضروري.
  • في غياب التوافق السياسي الشامل الذي يمنع الاستنسابية والتفاوت في المعايير كما والتلطي تحت عباءة الحماية السياسية والمصالح الحزبية والفئوية، يصعب عملياً في الوقت الراهن تحصيل الغرامة المفروضة بموجب المادة 27 الآنفة الذكر.
  • تجدر الإشارة إلى أن تطبيق الغرامة المقترحة في المادة 27 المذكورة يفترض فرضها دون تمييز على الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية النهرية والأملاك التي تقع على خط سكك الحديد بالإضافة إلى الأملاك العامة البحرية؛ مع العلم أنه يصعب عملياً تطبيقها على كل من الأملاك العمومية النهرية وسكك الحديد لعدم توفرّ أي محاضر ضبط منظمة لتلك المخالفات أو مساحة تظهر ذلك.
  • التعديلات المقترحة (في المواد 28 لغاية 34) لبعض مواد قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 المتعلقة بزوال الموجب الضريبي والتبليغ والتصريح والإسترداد والتحصيل والتغريم (المواد 12 و27 و38 و54 و56 و64 و102 من قانون الإجراءات).

 

هذه التعديلات من شأنها أن تطال عدة أمور ذات صلة بإجراءات مهمة يقتضي معها التنبه والعمل على صيانة حقوق المكلفين بالتزامن مع السعي لتطوير الأنظمة والحفاظ على مصالح الخزينة، وهي تتضمن ما يلي:

  • لقد جرى إقتراح تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الضريبية الجديد للحؤول دون سقوط حق الخزينة في تحصيل الضرائب غير المسددة بمرور الزمن الرباعي (المواد 12 و56 و64). وقد جاء في الأسباب الموجبة أن الإدارة تعاني نقص كبير في ملاكاتها يحول دون تمكينها من إتخاذ الإجراءات الآيلة لعدم سقوط الضرائب غير المسددة بمرور الزمن. والجدير ذكره هنا أنه قد سبق وجرى عرض الموضوع مراراً في السابق على مجلس الوزراء الذي حوله في حينه إلى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل التي أصدرت رأيان مماثلان بهذا الخصوص مآلهما عدم الموافقة على التعديلات المقترحة لعلّة مساسها بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها للمكلف تجاه ممارسة حق الإعتراض على أي تكليف بالضريبة كما ولمخالفتها كل من مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ومبدأ إستقرار الأوضاع القانونية والمبادئ العامة لقانون المحاسبة العمومية. وقد حذى مجلس الوزراء حذو الهيئة ورفض التعديلات المقترحة من قبل وزارة المال إلى أن تم إدراجها مجدداً في المشروع مع امل تمريرها بالمواربة. والجدير الإضاءة على ما قد تستتبعه تلك التعديلات، في حال أقرت، من تجاوزات وإجراءات كيدية قد يصعب ردعها أو مواجهتها مستقبلاً.
  • هذا، ناهيك عن الإقتراح الموازي بإلغاء وقف سريان غرامة التحصيل بعد إنقضاء إثنا عشر شهراً من تاريخ تقديم الإعتراض (المادة 102) بسبب إدعاء الإدارة بأن في ذلك تشجيع على تقديم إعتراضات غير معللة من قبل المكلفين بينما الحقيقة تكمن في أن المماطلة والتأخير وعدم التعليل هم عادةً نتاج الإدارة ولجان الاعتراض لا المكلف التواق إلى الاستقرار والثبات.

مع العلم بأن لجنة الاعتراضات تطبق، منذ صدور قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 وبموجب مادته 101، الأصول المتبعة أمام القضاء المستعجل…أي دون تحديد أي مهلة لبت الاعتراض بخلاف ما كان سائداً من قبل (ستة أشهر).

  • تضمن المشروع أيضاً تعديل إجراءات التبليغ (المادة 27 من قانون الإجراءات الضريبية) بحيث يمكن بعد التعديل للإدارة، عندما تكون ملزمة بتبليغ المكلف، الإكتفاء بإرسال التبليغ بواسطة الفاكس والبريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية متطورة. هذا، وقد تم أيضاً في المشروع إستحداث بند جديد خاص بالمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقدر والمكلفين بضريبة الأملاك المبنية غير الملزمين قانوناً بالتكليف الذاتي، يقضي بإبلاغ هؤلاء عن طريق نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وعلى الموقع الإلكتروني ودون التقيد بما تفرضه تلك المادة من أصول ومهل لجهة السعي الدؤوب لتأكيد التبليغ نظراً لخطورة النتائج المترتبة على حقوق المكلف في حال إعتباره مبلغاً تلقائياً ومنها مرور الزمن على حقه في الإعتراض على أي تكليف جائر أو مبني على أخطاء أو تجاوزات. كل ذلك، بذريعة الحدّ من الأكلاف والأعباء على الإدارة (وكذا.)، على حدّ قولها.

وهنا يهم التذكير بأن المادتين 27 و28 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008، فضلاً عن المادتين 26 و28 من المرسوم التطبيقي رقم 2488 تاريخ 1/7/2009، قد أوجبت جميعها أن يتم الإشعار عن طريق التبليغ في محل إقامة أو مركز المكلف المختار المصرح عنه وطبقاً للأصول المنصوص عنها في تلك المواد على وجه اللزوم والتحديد أي عن طريق الإشعار الشخصي (مع طلب إبراز الهوية و/أو الصفة كما والتوقيع على الإستلام؛ وأن تدرج هذه المعلومات في محضر التبليغ بالإضافة إلى نوع ورقم وثيقة إثبات الهوية)؛ وليس عن طريق التبليغ الكيفي الذي لا يراعي الأصول ولا الحقوق؛ نظراً لأهمية هذا الإجراء وكون هذا الموضوع الدقيق يشكل حلقةً أساسية في عملية التكليف لا يفترض أن يشوبه عيب جوهري من شأنه أن يُبطله بالكامل.

فعليه، ولكل ما الأسباب المار ذكرها، يقتضي رفض التعديل المقترح صوناً للحقوق وتماشياً مع نية المشرّع كونها تمسّ بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها للمكلف.

  • لقد تم أيضاً إقتراح تعديل المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية بحيث يتم من جهة أولى ربط قبول التصريح المقدم خارج المهلة القانونية بتسديد غرامتي التحقق والتحصيل كما، ومن جهة ثانية، بإعطاء وزير المالية الحق بإلزام بعض فئات المكلفين الخاضعين للتكليف الذاتي بتقديم تصاريحهم وبياناتهم الضريبية بواسطة البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى دون تحديد اللآليات أو الإستثناءات الناتجة عن حالات خاصة. وهذا ما من شأنه إعطاء الوزير حقٌ إستنسابي في التصرف قابل للتجاوزات والتعسف دون رقيب أو حسيب أو مرجع للتظلم. وعليه، فإن هذه التعديلات يشوبها عيب جوهري لعلة مساسها بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها للمكلف لجهة ممارسة حق الإعتراض على أي تكليف بالضريبة كما ولطعنها بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ومبدأ إستقرار الأوضاع القانونية والمبادئ العامة لقانون المحاسبة العمومية. وبالتالي يقتضي الرجوع عنها وإلغائها وسحبها من المشروع.
  • نفس الملاحظة والمآخذ تنطبق أيضاً على التعديل المقترح تحت البند 3 من المادة 54 من قانون الإجراءات (المادة 31 من مشروع الموازنة للعام 2017)، الذي يربط بين حق إسترداد الضريبة من جهة والإمكانية المعطاة للإدارة الضريبية بتمديد مهلة ردّ المبلغ المستحق ووضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الإسترداد. وهذا إجراء أقل ما يقال فيه أنه كيدي وتعسفي و”ترهيبي” بمعنى أنه يعتمد التخويف (chantage) لثني المكلف عن المطالبة بحقه.

 

  • تعديل المادة 7 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (المادة 35 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).

لقد جرى إقتراح إلغاء الإعفاء الذي تستفيد منه راهناً المؤسسات الصناعية أو التجارية بالنسبة للأبنية التي يستعملھا مالكوھا أو مستثمروھا عندما تكون ھذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي؛ بحيث تخرج الأبنية عن نطاق الضريبة، وتعتبر عنصراً من عناصر الاستثمار الصناعي أو التجاري.

وعليه، وبهدف مساواتها مع المؤسسات الأخرى التي تخضع لنظام التصريح والتكليف على أساس الربح المقطوع كشركات التأمين الكبرى التي تتحمل ضريبة الأملاك المبنية التصاعدية (بين 4 و14%) على الأبنية التي تملكها وتستعملها لغايات نشاطها، تم إخضاع شركات الربح الحقيقي لضريبة جديدة مستحدثة بنسبة 2% يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية.  إلا أنه لم يصار بالمقابل، حفاظاً على المساواة المنشودة، إلى تطبيق نفس الإجراء على الشركات الخاضعة لنظام الربح المقطوع وتمكينها بالتالي من الإستفادة هي أيضا من هذه النسبة المخفضة للتكليف. مما يؤكد، والحال ما تقدم، بصورة جلية، أن الإقتراح كان هدفه في الأساس مجرد إلغاء الإعفاء، وليس المساواة كما جرى التحجج به؛ وإلا، فكان من الأجدى بدلاً من التكليف، تعميم الإعفاء على الشركات والمؤسسات الخاضعة حكماً للتكليف على أساس الربح المقطوع بموجب المادة 44 من قانون ضريبة الدخل.

 

  • تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته المتصلة بالشغور (المواد 36 لغاية 43 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).

 

إن التعديلات المزمع إدخالها على قانون ضريبة الأملاك المبنية إن لجهة تحديد مهلة قصوى للشغور (ثمانية عشرة شهراً لتجار الأبنية وستة أشهر لسائر المكلفين) بحيث تستحق الضريبة بعد إنقضاء المهلة وإن بقي البناء شاغراً، أو لجهة تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين أي المالكين (المادة 39 من قانون ضريبة الأملاك المبنية) فيها إجحافُ وتجاهل للقوانين والأنظمة كما وأبسط المبادئ الضريبية. والحقيقة هي أنه، ومع الترحيب بأي إقتراح لتحفيز وتنشيط حركتي بيع العقارات والتأجير لحل مشكلة السكن وتكليف الأرباح الريعية بدلاً من زيادة الضريبة على النشاطات المنتجة والمحفزة للنمو، إلا أننا نعجب كيف أنه يتم هنا تجاهل المبادئ الضريبية الثابتة والمكرسة.

بيد أنه لا يجوز التكليف بالضريبة دون إيراد محقق فعلياً؛ سيما لجهة أن التكليف المقترح هنا مفروض على دخل وهمي غير مترتب وغير مستحق وغير مقبوض مما يفضي إلى أن الحدث المنشئ للتكليف غير متوفرة أو متحققة عناصره في الحالة الحاضرة حتى إذا ما إعتبرنا (وعن غير وجه حق) أن المالك الذي يقطن مسكنه مستأجر له من نفسه.

وأكثر من ذلك، فإن هكذا إجراء من شأنه إحداث تعديل جوهري في الفلسفة الضريبية لجهة التمايز الحاصل بين الرسم والضريبة؛ كون الرسم، وبخلاف الضريبة، ليس له طابع إلزامي جبري لأن الإلزامية مرتبطة بإرادة المكلف ورغبته في الإستفادة من المنفعة المفروض عليها الرسم؛ بما معناه أن فرض الرسم مرتبط بتقديم خدمة مقابلة من قبل الجهة المكلفة (على غرار الرسم البلدي) وهذا ما هو غير متوفرّ في الحالة الراهنة بالنسبة لضريبة الأملاك المبنية التي تعتبر ضريبة نوعية على الدخل لا يقابلها تقديمات مباشرة أو منافع بخلاف ما توحي به في أسبابها الموجبة.

وأكثر من ذلك، وفي حال الإصرار على إبقاء التكليف بضريبتين، فكان من الأجدى تعديل القانون برمته بحيث تُستبدل الضريبة برسم عقاري (taxe foncière) عن حيازة ملكية العقار  يضاف إلى الرسم السكني (taxe d’habitation) الناتج عن الاستعمال والانتفاع، أي الرسم البلدي راهناً. ويكون الرسم العقاري على عاتق المالك والرسم السكني على عاتق المستأجر أو المالك في غياب المستأجر (يعود ريعهما للبلدية وإتحاد البلديات لتعزيز مواردها وإمكانياتهما في إنتظار مجالس الأقضية واللامركزية الإدارية الموعودة). أما الإيراد المتأتي من تأجير الأملاك من الغير فيصار إلى ضمه كإيراد لسائر المداخيل الأخرى وتكليفه بموجب نظام الضريبة الموحدة على الدخل المفترض استحداثه لا محال.

 

  • التعديلات المقترح إدخالها على المرسوم الإشتراعي رقم 46/83 الخاص بشركات الأوف شور (المواد 45 إلى 48 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).

 

أياً كانت هذه التعديلات ومبرراتها، فإنه يستحسن العدول عنها في الظروف الراهنة نظراً لما تمثله هذه الشركات من حافز للاستثمار وجذب للرساميل الضرورية. كما أنها قد تساعد اللبنانيين في الخارج والمقيمين في لبنان على الإبقاء على مصالحهم فيه وعدم التفكير بالهجرة والإقامة في مراكز إقليمية أو دولية معفية من الضرائب (كالإمارات وموناكو مثلاً) نظراً لما تقدمه شركات الأوف شور من مزايا وإمكانيات مشروعة تتيح لهم تملك ذمم مالية في الخارج وإدارتها وتوظيفها وتحقيق أرباح رأسمالية من خلالها وتوزيعها بمعزلٍ عن أي تكليف في لبنان نظراً لما قد تتحمله من اقتطاعات في الخارج.

لذا، يقتضي الإبقاء على النص الحالي الناتج عن التعديل الأخير الحاصل بموجب القانون رقم 19/2008 وذلك بعد عشر سنوات من النقاش والبحث والمطالبة.  كما أن هذه المسألة تتعلق أيضاً بموضوع حساس من الناحية الاقتصادية، كونه لا يمكن (في حال الإصرار على التعديل والتكليف) إجراء تعديلات جوهرية وفرض ضرائب بدون إعطاء مهل وافية لأصحاب هذه الشركات لتمكينهم من دراسة الخيارات البديلة المتاحة لهم والتي قد يلجؤون إليها عند الاقتضاء. وإن أي تعديل غير مدروس على النحو المذكور من شأنه أن يؤدي حكماً إلى نقل محافظ استثمارات هذه الشركات، ولا سيما الأساسية منها، إلى شركات موجودة أو ستؤسس في الخارج في إطار قوانين ضريبية محفزة كتلك الموجودة في قبرص والإمارات العربية المتحدة وحتى الولايات المتحدة الأميركية (Delaware).

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فقد أُدخِل تعديل على قيمة الضريبة المقطوعة المترتبة على شركات الأوف شور، رُفع بموجبه الحد الأقصى للضريبة من مليون ليرة سنوياً إلى خمسة ملايين ليرة لبنانية، لِتُصبح بذلك من أعلى نسب الضرائب التي  تُفرَض على شركات الأوف شور في جميع الدول التي تلحظ أنظمتها هذا النوع من الشركات. وتجـدر الإشـارة إلـى أن قبـرص، وبالرغـم من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبـي، قد أدخلت نظامـاً ضرائبيـاً للشـركات التي يكـون نشـاطها محصـور خـارج القطر القبرصـي بحيث لا تتوجب عليهـا أي ضريبـة وتُعـرَف بإسـم Non Tax Resident Company.

وأخيراً، نظراً لتعدد أنواع النشاطات والأعمال التي يمكن أن تمارسها شركة الأوف شور، فإن العقوبة المقترحة في المادة الثامنة والأربعون من المشروع في حال قيامها بأعمال محظرة – أي  إخضاع جميع أرباح الشركة في المطلق ومن أي مصدر كان لضريبة الدخل العادية في حال المخالفة الجارية بالنسبة لنشاط واحد وبالنسبة لكامل السنة أو السنوات التي تمت فيها المخالفة (وبالتالي ليس فقط على الأرباح الناتجة عن النشاط الذي مارسته خلافاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 46/83) –  يعتبر مجحفاً وباهظاً مما يترك للإدارة المالية حق التصرف بإستنسابية كبيرة لجهة تصنيف الأعمال وتحديد المخالفات؛ وهذا ما قد يعرض بعض الإستثمارات الخارجية و/أو الأجنبية في هذا المضمار للخطر والزوال ويحمل أصحابها على الإنكفاء والنزوح. لذا، يقتضي إما الإبقاء على النص الحالي أو أقله وضع حدود تضبط الإستنساب والكيفية (كإضافة عبارة مثال “إذا تخطّت المخالفة نسبة من حجم الأعمال” يتم تحديدها).

  • تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 لجهة رفع معدل الضريبة وعدم حسمها من ضريبة الأرباح (المادة 67 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).

 

هذا الإقتراح ذو شقين: يتضمن من جهة الزيادة بحد ذاتها أي رفع الضريبة بنسبة 2% ومن جهة أخرى إلغاء إمكانية الحسم التي كانت متوفرة للمؤسسات المالية والتجارية عملا بأحكام المادة 51 وقراره التطبيقي رقم 403/1 تاريخ 21/3/2003.

بالنسبة للزيادة أولاً، تعتمد وزارة المال على نظرية “أفضل الداء” أي زيادة الضرائب حيث لا يكون تأثير الزيادة مؤلم ومعطل. وهذا ينطبق على بعض الإيرادات الرأسمالية ذات نسب التكليف المتدنية. إلا أن البعض يرى بالمقابل أن المستوى المنخفض لمعدلات الفوائد غير قابل حالياً لمزيد من التكليف أو التخفيض دون تعريض الاستقرار النقدي والمالي للاهتزاز وهروب الرساميل سيما وأن المتمولين والمستثمرين الكبار يعولون على إستقرار تشريعي يحفظ لهم إستثماراتهم وأموالهم من جهة، وقد أصبحوا بالنسبة لغير المقيمين منهم، مع رفع السرية المصرفية مكشوفين بالنسبة لبلد إقامتهم ومعرضين للتكليف المضاعف (في حال عدم توفرّ معاهدة لتلافي إزدواجية التكليف). والحقيقة أن طرح إدخال ضرائب “ذكية” تطال الرساميل والإيرادات الريعية أو زيادات أخرى هامشية على ضرائب موجودة كتلك الواردة بموجب المادة 51، ليس من شأنه أن يؤثر على المودع اللبناني ولا الأجنبي غير المقيم بشرط أن يترافق ذلك مع جهد من وزارة المال للمضي قدماً بتوقيع معاهدات ضريبية مع سائر البلدان التي يقيم فيها أو ينتمي إليها المودعون الكبار للحؤول دون الازدواجية في التكليف وبالتالي، إعفاء رعايا ومقيمي البلدين من الضريبة المترتبة في الدولة المتعاقدة حيث يتواجد الحساب ولا يقيم العميل.

أما بالنسبة لحق الحسم، فمن المجدي التذكير ان البند ثانياً من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 قد لحظ أنه وفي حال كانت الفوائد والعائدات والايرادات الخاضعة لتلك الضريبة داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية بموجب المادتين ٨ و ٧٠ من قانون ضريبة الدخل، فأنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) وتنزل قيمة الضريبة المسددة عنها من الضريبة على ارباح ممارسة المهنة؛ مما سمح في حينه بعدم فرض ازدواج ضريبي. أما وفي حال أصرت الدولة على إلغاء هذا الحق (Tax credit) فمن شأن ذلك أن يحول عندها الضريبة إلى رسم ويثير سخط وإعتراض المصارف والشركات.

هذا من جهة،

ومن جهة  ثانية إستطرادية، ولما كان التمايزقائم فيما بين مبدأ الإقليمية المطبق بالنسبة لضريبة الباب الأول (الإيرادات التجارية والصناعية والمهنية) من جهة، ومبدأ الإقامة  المطبق بالنسبة للباب الثالث على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من جهة ثانية (فضلاً عن الإقليمية أيضاً)، ونظراً لعدم قيام الإدارة الضريبية على إمتداد الأعوام بتطبيق النصوص القانونية وتحصيل الضرائب المترتبة على الأرباح الرأسمالية المحققة في الخارج من قبل المقيمين، فقد نتج عن ذلك، لغظ وإلتباس ولبس لدى المكلفين الذين لم يتيقنوا لموجبي التصريح والدفع بالنسبة لإيرادات توظيفاتهم في الأسهم والسندات والحسابات المصرفية في الخارج.

ولما كانت المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 قد تسببت هي أيضاً ببعض من الغموض والإبهام والتباين كونها قد فرضت على إيرادات كانت معفية أصلاً ضريبة جديدة مخفضة بواقع 5% بدلاً من نسبة ال10% المعتمدة لسائر إيرادات رؤوس الأموال المنقولة؛ بدليل بقاء البعض من هذه الإيرادات غير الموضحة آلية تكليفها ومنها أرباح التحسين أو ما يسمى الأرباح الرأسمالية (Capital Gains) الناتجة عن التفرغ عن الأسهم والسندات وسواها من الأدوات المالية الأجنبية (مع العلم أن ربح التفرغ عن الأسهم معفى في لبنان وقد عممه القضاء الإداري على الأرباح المماثلة المتأتية من الخارج). ولما كان الأمر عينه ينطبق أيضاً على فوائد الحسابات المصرفية المودعة لدى المصارف الأجنبية في الخارج والتي لا تلحظها أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل المتعلق بالأسهم والسندات المالية الأجنبية ولا الإعلام رقم 4415/ص1 الصادر في 1/12/2015 والإعلام المماثل الذي تبعه في أيلول 2016.

لذلك، وحافظاً على قاعدة الوضوح والصراحة، يوصى بإعتماد حلٍ من إثنين، وبالتالي:

  • إما توحيد المعايير بتعديل المادة 69 من قانون ضريبة الدخل وإلغاء مبدأ التكليف حسب الإقامة مع الإبقاء فقط على معيار الإقليمية بحيث لا يُكلَف المقيمون بالنسبة لإيرادات توظيفاتهم الرأسمالية في الخارج كما وأرباح حساباتهم. على أن يترافق ذلك مع توحيد نسبة الضريبة لتستقر على 10% أو تخفض إلى 5% وتطال جميع الإيرادات غير المعفية.
  • أو إستحداث وتطبيق الضريبة الموحدة على الدخل بدلاً من الضرائب النوعية مع الإبقاء على آلية الإقتطاع لدى المنبع نظراً لفعاليته وقدرته على تجنب التهرب والغش الضريبيين؛ بحيث يتم الإبقاء على آلية إقتطاع الضريبة المترتبة لدى المنبع (retenue à la source) من قبل المؤسسة المسددة للربح أو الإيراد، كما هي الحال عليه اليوم، إنما مع إلزام المكلف بالتصريح عنه شخصياً ضمن تصريحه السنوي بعد ضمه لباقي الإيرادات المتنوعة المصدر وتكليفها بالضريبة التصاعدية. هذا، ويتم تنزيل أو إسترجاع الضريبة السابق إقتطاعها وتسديدها بالواسطة من الضريبة الإجمالية المترتبة. وبذلك، تكون الدولة قد حققت هدفان مرجوان الأول بتحقيق شيء من العدالة والمساواة في التكليف والثاني في توسيع قاعدة المكلفين وزيادة الواردات.
  • كما أنه يمكن أيضاً زيادة الواردات بإعتماد وإقرار عفو عام وشامل بالنسبة لجميع إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية المودعة في الخارج من قبل المقيمين مشروط بموجب تسديد نسبة ضرائب مخفضة (من 2 إلى 5%) على كامل الذمم المالية الخارجية ولمرة واحدة بالنسبة للمرحلة السابقة التي لم تسقط بعد بمرور الزمن. وعليه، يتم تحرير المستفيدين هذا الإجراء من أية مسؤولية أو غرامات بالنسبة للفترة الماضية على أن يبدؤوا من بعدها بتنفيذ موجباتهم والتزاماتهم عملاً بأحكام المواد 77 وما يليها من قانون ضريبة الدخل.
  • تعديل المادة 32 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (المادة 64 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

هذا الإقتراح يقضي أولاً بزيادة الضريبة النسبية على جميع شركات الأموال (الشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية وشركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) من 15% إلى 17% دون أي تمييز بين القطاعات أو في الأوضاع والظروف.

وبالرغم من أن العبء الضريبي ما زال مقبولاً نوعاً ما لغاية تاريخه في لبنان ولم يتخطى العشرين بالمئة كما وأن نسب الضريبة على الشركات في البلاد المجاورة لا تقل بكثير عن هذا المعدّل، إلا أنه يقتضي أولاً النظر إليه من حيث المردود والإنعكاسات السلبية على حدٍ سواء سيما واننا في مرحلة تسعى فيها الدول إلى التخفيف من العبء الضريبي وبالأخص بالنسبة للضرائب التي تطال عالم الأعمال والاقتصاد والشركات بغية الحث على الاستثمار والتوظيف (إنكلترا مثلاً تقترح تخفيض الضريبة على الشركات من 20 إلى 17% وإيرلندا قد حددتها ب 12,5% وترفض تعديل النسبة رغم ضغوط الإتحاد الأوروبي). كما ويبقى خطر نزوح الشركات إلى دبي (الإمارات العربية المتحدة) ماثلاً سيما وأن العديد منها له مصالح ومشاريع في الخليج يسهل إدارتها من قرب فضلاً عن تمايز وأفضلية سمعة دبي العالمية على سمعة بيروت كمقرَ مستقر وآمن للأعمال.

هذا، ولا يجب أن يغيب عن البال وضع الكثير من الشركات المأزومة حالتها والمحاصرة بالخسائر والإستحقاقات الداهمة في العديد من النشاطات والقطاعات الإقتصادية التي طالتها الأزمة المستحكمة بالبلاد منذ سنين ومنها التجار والصناعيين والفنادق والمطاعم سواهم ممن قد يتأثرون سلباً بهذه الزيادة.

لذلك، يمكن التعويل على إقتراح آخر بديل يحصر الزيادة في الوقت الراهن ببعض القطاعات كالمصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تؤمن لوحدها أكثر من ثلث إيرادات الضرائب على الأرباح وذلك، إلى حين عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي. وهذا ما سبق وجرى إقتراحه أصلاً في المادة نفسها من مشروع قانون الموازنة للعام 2017 بالنسبة للمكلفين الذين يستثمرون الموارد المتوفرة في الأرض وفي باطنها وكذلك الذين تمنحهم الدولة حقوق إمتياز لممارسة أنشطة معينة أو حقوق إدارة أنشطة معينة أو أية حقوق أخرى.

بالفعل، فإن التدبير الآخر الذي تم إدخاله على المادة 32، يتناول المكلفين الذين يستثمرون الموارد المتوفرة في الأرض وفي باطنها وكذلك الذين تمنحهم الدولة حقوق إمتياز لممارسة أنشطة معينة أو حقوق إدارة أنشطة معينة أو أية حقوق أخرى، بإستثناء ما يتعلق بالأنشطة والموارد البترولية المتروك أمر تنظيمها إلى قانون خاص يجري التحضير له.

وقد جرى إقتراح تكليف هؤلاء بضريبة قدرها ثلاثة أضعاف الضريبة المحتسبة وفقاً للمعدلات القانونية المحددة في المادة 32 من قانون ضريبة الدخل. ورغم إتباع بعض دول الخليج الآلية عينها بالنسبة لبعض النشاطات كالمصارف والغاز والبترول كما والتبرير في الأسباب الموجبة بأن الحصرية وعدم وجود منافسة من شأنهم تأمين تحقيق الأرباح، إلا أن أقل ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا التعديل أنه يلفه الغموض وهو متروك أمر البت به لقرار يصدر عن وزير المالية أي لاحتمال الاستنسابية والتوسع في التفسير. فمن الأجدى بالتالي التأجيل في الوقت الراهن أو أقله التوضيح وتحديد آلية التطبيق بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء لما يستتبعه هذا الإقتراح من تدابير تنظيمية لا يمكن ترك أمر بتها للإدارة الضريبية المستفيدة والمكلفة والمنظمة في آن معاً.

كما أنه يقتضي في نفس السياق الاستفادة من التعديل المقترح بالنسبة لهذه المادة 32 لتعديل بعض النصوص بالتزامن ومن ضمن تلك التعديلات إلغاء الإعفاءات غير المجدية و/أو غير العادلة والمحقة على غرار إعادة تكليف ربح التفرغ عن الأسهم في الشركات المغفلة (المادة 73 من قانون ضريبة الدخل) سيما وأنه قد جرى حديثاً إلغاء الأسهم لحامله بموجب القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 مما يساعد على ضبط حركة التفرغات وتحديد هوية المتفرغ لهم. وهذه محاولة طموحة للحد من الفوارق.

  • تعديل المادة 45 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته – الضريبة المستحدثة على الإيرادات الناتجة عن تفرغ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عن العقارات (المادة 65 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

إن هذه الضريبة المستحدثة التي تم إدخالها كبند جديد إلى المادة 45 من قانون ضريبة الدخل تهدف، وفقاً لما جاء في الأسباب الموجبة، إلى توحيد الضريبة على البيوعات العقارية وعلى الأرباح الرأسمالية لكي تشمل كل من كان معفياً منها أو غير مشمول ضمن نطاقها، وهي تطال المكلفين أياً تكن طريقة تكليفهم (حقيقي، مقطوع أو مقدر).

وهذه الضريبة، المرحب بها بعد طول إنتظار ولتحقيق شيء من العدالة الضريبية والمساواة والحد من التهرب الضريبي، من شأنها، إذا احسن تطبيقها، أن تحدّ من إمكانية تهرب المضاربين العقاريين المكتومين بصورة رئيسية وهي تطال الأملاك المبنية وغير المبنية العقارية على حدٍ سواء وبمعدل واحد وهو 15% (أي بزيادة 5% عن المعدل المعتمد راهناً بموجب المادة 45). كما أنها سوف تطبق أيضاً على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير الخاضعين للضريبة راهناً. مما يعني أنها قد تطال العقارات التي تملكها الدولة (لم يصار إلى إستثناء الأشخاص المعنويين ذا الصفة العامة بوضوح) والبلديات والهيئات الدينية والجمعيات والهيئات الدبلوماسية وسواها التي تتمتع بمزايا ضريبية دائمة. فهل تم التشاور والتخطيط المسبق بهذا الخصوص؟

هذا، وللتخفيف من آثار ووطأة هذه الضريبة على المكلفين العاديين، تم إعتماد ومنح مروحة من الإعفاءات على غرار ما هو مطبق في الخارج كإعفاء المنزل الأساسي ومنزلاً أساسياً ثانوياً ضمن الأراضي اللبنانية (دون تحديد المسافة الواجبة بينهما لتصنيفه وفقاً لذلك). وقد جرى أيضاً، لتدارك الإمتعاض وللتحفيز، تطبيق نسبة تنزيل (إعفاء) سنوية (coefficient d’érosion) قدرها 5% (بخلاف ما كان مقترحاً سابقاً أي عشرة بالمئة ومتوافق عليه من ثم في اللجان والهيئة العامة أي 8%) عن كل سنة ملكية بدءاً من السنة الأولى بحيث يصبح المنزل أو البناء أو الأرض بعد إنقضاء عشرين سنة على التملك (وليس الثانية عشرة كما كان متوافق عليه) بحالة إعفاء تامة من أية ضريبة. لذا، ونظراً لطول المدة والتأثير السلبي على تقبل الناس لهذا الإجراء والمثل الفرنسي شاخصٌ ومعبرٌ بهذا الخصوص، يُقترح التعديل والعودة إلى المعدل السابق المتفق عليه أي 8%.

ومن شأن هذه الضريبة كما أسلفنا ذكره تحقيق بعض العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة المكلفين ومحاربة الغش والتهرب الضريبيين. هذا، وقد تم التغاضي كما سبق وأشرنا إليه في بند السلبيات من القسم أولا، عن إعطاء المكلفين الحق بإجراء عملية إعادة تقييم إستثنائية مخفضة التكليف (1,5% أو 3%) لأصولهم بغية التخفيف من العبء والتفاوت بين القيمة التاريخية (ثمن الشراء أو التملك) و/أو الدفترية الصافية من جهة والقيمة البيعية من جهة ثانية. وإن أتيح إجراء إعادة التقييم، يحقّ للمكلف عندها، إضافةً وفيما بعد، إحتساب الإستهلاك وربح التحسين على أساس القيمة المعدّلة بنتيجة إعادة التقييم.

كما أنه من المستحسن على المدى المنظور إعتماد مشروع قانون متكامل بالخصوص المذكور يلحظ أيضاً من ضمن ما يلحظه التفريق بين الأرباح المهنية وغير المهنية (plus-values professionnelles et non professionnelles) كما وبين أرباح التحسين على المدى القصير وتلك المحققة على المدى الطويل أو المنظور (plus-values à court terme et plus-values à long terme) ولكلاهما معايير وأسس ونسب تكليف متفاوتة يقتضي التوقف عندها ودراستها بتأني.

  • تعديل المادة 25 من القانون رقم 379/2001 لجهة رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 11% (المادة 68 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

 

كان هناك في الأصل اقتراحان متداولان. الأول يوصي بزيادة شاملة بنسبة 1% (مما يؤمن مردود تقريبي بحجم  210 ملايين دولار أميركي). أما الثاني فيعتمد زيادة الرسم إلى 15% فقط على الكماليات التي تحددها وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجهات المختصة. إلا أن وزارة المالية قد سلكت طريق الرسم الأوحد لعلة صعوبة إعتماد معدلين ولتفادي إستغلال المعدلين من قبل المكلفين (حسب قولها في الأسباب الموجبة).

إلا أن البعض يتساءل هنا عما إذا كان من الضروري والمجدي إعتماد هذا الخيار في ظل الظروف الراهنة سيما في ظل الإنكماش الإقتصادي وفلتان الأسعار دون حسيب أو رقيب نظراً لعدم فعالية أجهزة الرقابة المختصة كما وجمعية حماية المستهلكين سيما وإذا ترافق هذا الإجراء مع زيادة محتملة للأجور؟

رغم ما تقدم، يجب الإعتراف أن هذا التدبير هو الأسهل والأنجع بالنسبة للدولة لتأمين إيرادات ضريبية سريعة بكلفة ضئيلة. والحق يقال أن العديد من الدول تعتمد تصاعدية في التكليف لجهة تخفيض الضريبة على السلع والخدمات الضرورية والحيوية للمواطنين العاديين (5%) وإعتماد نسبة وسطية (كتلك المعتمدة حالياً بمعدل 10%) للأمور العادية والترفيهية وأخرى أعلى (15%) بالنسبة للكماليات وأعمال المضاربة (spéculation) والسمسرة. فلما لا نحذو حذوهم؟

  • إلغاء المادة 59 من القانون رقم 379/2001 -الضريبة على القيمة المضافة (المادة 79 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

لقد سبق وتم الإعتراض على هذا الإقتراح الوارد أصلاً في مشاريع قوانين الموازنة السابقين من قبل الهيئات الإقتصادية والمصرفية والخبراء والقطاعات المهنية جمعاء. والسبب هو أن هذا التعديل يتناقض مع السياسة الإجتماعية المعلنَة للحكومة ويزيد من حجم الأعباء على كاهل المواطنين بالنسبة لقطاعين أساسيين هما الطبابة والتعليم وما يتفرع عنهما من نشاطات كصناعة الورق والكرتون كما وصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية وغيرها مما هو ضروري وأساسي أيضاً. فضلاً عن أنه “يوسّع فجوة التفاوت بين المكلّفين، ويتناقض مع فلسفة الضريبة كأداة لإعادة توزيع، الثروة وتأمين المساواة في التشريع الضريبي بين الشركات المستوردة والصناعيين المحليين، والحؤول دون هروب الإستثمارات الإنتاجية إلى الدول المجاورة التي تقدم حوافز تنافسّية. ومن هنا، كان ينبغي الإبقاء على حق الاسترداد للقطاعات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، بما يتلاءم مع نيّة المشترع في الأساس كما ورد في المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة” (كل ذلك على حد قول الهيئات الإقتصادية في موقفها في حينه بالنسبة للتعديلات المدرجة في مشروع موازنة العام 2011). هذا، دون إغفال تأثير هكذا إجراء على الأسعار كون الصناعيين والمكلفين المتأثرين من هكذا تدبير لم يعد بوسعهم إعادة تحصيل الضريبة التي أصابت المواد الأولية و/أو السلع الكاملة الصنع، وفقاً للحالة، بسبب عدم إمكانية تحصيلها سواء من الخزينة أو من المستهلك (كون النشاط معفى في الأصل)؛ مما يحول دون إمكانية منافسة السلع الكاملة الصنع المستوردة من الخارج.

  • إستيفاء مبلغ على حساب ضريبة الدخل عند الإستيراد أو التصدير (المادة 58 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017) والإجازة لوزير المالية تحديد فئات المكلفين الذين يستوفى منهم مبلغ على حساب  الضريبة المتوجبة (المادة 59):

 

هذان الإجراءان المقترحان مخالفان لأبسط المبادئ الضريبية المرعية الإجراء كونه بالنسبة للحالة الأولى (أي إستيفاء مبلغ على حساب ضريبة الدخل عند الإستيراد أو التصدير) يشكل هكذا إقتطاع ما يشبه فرض الرسم نظراً لعدم ثبوت تحقق إيراد أو ربح ضريبي عند التصدير أو الإستيراد وعدم القدرة على ترقبه كما أنه ولم يصار إلى إعطاء أي توضيحات لجهة السماح بترحيل هذا المبلغ المقدم سلفةً في حال الخسارة أو العجز اللاحقين وعلى كم سنة مالية.

أما الإجراء الثاني فهو تعسفي بإمتياز ويتجاوز أصلاً صلاحيات الوزير وحد السلطة بحيث يعود للمشرع وحده، وإستثنائياً لمجلس الوزراء مجتمعاً، أمر تحديد من يطاله التكليف أو يُلزَم بالإقتطاع وذلك عملاً بأحكام المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني. ناهيك عن فتح الباب واسعاً للإستنساب والتجاوزات والكيدية (لا سمح الله).

  • تعديل البند رابعاً من جدول الرسوم المفروضة على مختلف أنواع السيارات والمركبات الملحق بالقانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967(المادة 58 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

  

كان من الأجدى هنا في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي تطال جميع أفراد المجتمع وسيما هؤلاء الذين يقيمون بعيداً عن مركز عملهم وهم بحاجة لسيارة للانتقال من وإلى عملهم في غياب أي تنظيم وفعالية للنقل المشترك، التغاضي عن الزيادة الشاملة وإعتماد بدلاً منها زيادة رسوم إضافية تصاعدية على حالات خاصة محددة كتعدد ملكية السيارات بحيث تطبق رسوم تصاعدية تبعاً  لعدد السيارات المملوكة من شخص واحد بدلاً من تطبيق الزيادة بصورة شاملة على الجميع.

 

  • بالنسبة لسائر التعديلات الحاصلة في مواد متفرقة من قانون رسم الطابع المالي المنظم بالمرسوم الإشتراعي رقم 67/67 (المواد 49 لغاية 57 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

 

هذه التعديلات تندرج كلها ضمن خانة الملاحظة العامة الآيلة إلى التحذير من الإستسهال في فرض ضرائب غير مباشرة تعمق الهوة مع الضرائب المباشرة وتطعن بالعدالة والمساواة الضريبيتين. إلا أن قسم من التعديلات المدرجة في المشروع مرحب به لجهة الإيضاحات التي أُدخلت على بعض البنود مثال البندين 76 (مساواة عقود الإيجار التمويلي بسائر الصكوك المالية وإفادتها بالرسم المقطوع البالغ عشرة آلاف ليرة) والبند 107 (توجب الرسم النسبي عند تحديد المبلغ النهائي) من الجدول رقم 2 المرفق بالمرسوم الإشتراعي رقم 67/67؛ فضلاً عن توضيح مسألة عدم إحتساب الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة (تعديل المادة 16 من المرسوم الإشتراعي رقم 67/67).

غير أنه يُلاحظ من جهة أخرى، بالرغم من رفع الرسم النسبي إلى 4‰ كما كان مقترحاً منذ حين في مشاريع قوانين الموازنة السابقين وإلى ثلاثة بالألف بالنسبة للمبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة لدائنيها، إنه لم يصار بالتزامن إلى السير في هذا المشروع بالمقترحات الأخرى الجوهرية والضرورية التي كانت موضوع إجماع هي أيضاً، مثال:

  • أن يُستحق الرسم على الصكوك (الأصل) وليس على النسخ مهما تعددت؛ أو
  • لجهة مهل التسديد (10 أيام بدلاً من 5)؛ أو
  • الآلية، بحيث يصبح يستوفى في السجل التجاري مباشرةً في ما خص الشؤون والأعمال ذات الصلة أو لدى المصارف أو شركات متخصصة معتمدة من قبل الوزارة وبموجب إشعار منظم لدى الكاتب العدل مع تسهيل عمليات الأتمتة (Automation) التي تتوسع المؤسسات باعتمادها في عصر الكومبيوتر.

 كل ذلك، مع بعض التحفظ على عملية زيادة الرسم إلى 4 بالألف كما هو مبين أعلاه. مع التشديد أنه يبقى من الضروري أيضاً إجراء مقاربة مستقبلية علمية وموضوعية لمسألة رسم الطابع المالي لكي لا يكون عائقاً للإستثمار أو لحركة الإقتصاد ومصالح المواطنين.

أما اليوم فمن البديهي الإستنتاج والقول أن وضع المالية العامة لا يسمح بذلك.

 

 

  • بالنسبة لسائر المقترحات الأخرى بإستحداث أو زيادة رسوم.

 

أقل ما يمكن قوله هنا هو أن هكذا زيادات من شأنها أن تعمقّ زيد الفجوة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة على حساب الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل والفرص التي ترزخ راهناً تحت وطأة الديون والإلتزامات المتعاظمة.

ولعله من المجدي أخيراً التطرق بصورة سريعة وعابرة  إلى بعض الضرائب الوارد ذكرها في الموازنة وسيما منها الضرائب المباشرة ذات المردودية المتدنية جداً بخلاف حجم العمليات والتبادل الحاصلين عملياً وبالواقع ونذكر منها: ضريبة الدخل على رؤوس الأموال المنقولة التي لا تؤمن للخزينة إلا ما يقارب 279 مليار ليرة لبنانية (أي ما نسبته تقريباً 2% من الإيرادات) بينما من المتوقع مع زيادة النسبة أن تؤمن ضريبة ال5% بمفردها، والتي هي أصلاً جزء من هذه الضريبة وإنما منفصلة عنها في التبويب ما يقارب ال1295 مليار ليرة لبنانية خلال العام 2017!! فما هو السبب غير تفشي ظاهرة التهرب الضريبي والتساهل ؟

كما أن رسوم الإنتقال على التركات والهبات تسجل معدل منخفض جداً هي ايضاً يعادل ال1,1%.

وكل ذلك مردّه أساساً للسرية المصرفية التي تسمح للمقيمين بإخفاء العمليات الجارية وحجم ثروتهم وذممهم المالية.

دراسة، تحليل وصياغة

كريم أنطوان ضاهر

بيروت في 13/2/2017

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88