وأشار ضاهر الى ان المطالب الدولية في تزايد مستمر فما كان مطلوباً من لبنان العام الماضي كان أقل مما هو مطلوب اليوم، وقانون الاجراءات الضريبية لم يمر العام الماضي نظراً لبعض الشوائب، وقد أُعيد درسه في هيئة لجنة الادارة والعدل حتى تمّ التوصل الى صياغة موحدة في كانون الثاني من العام الماضي، فبقي موضوعان عالقان هما موضوع الاسهم لحامله وإقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى تحديد الموجبات بنشاط الـ trustee.
وسجل ضاهر بعض الملاحظات بالنسبة الى القوانين التي أُقرت، لأنها انتجت التباساً، بحيث لم يتم التعرض للسرية المصرفية بشقيها الداخلي والخارجي، بما يجعل من صياغة هذا القانون صياغة غير مكتملة، ما يخلق التباساً في كيفية تطبيقه خصوصاً في الشق الداخلي.
في هذا السياق، شرح ضاهر: لقد تم الغاء القانون الرقم 43 الصادر العام الماضي واستبداله بقانون جديد يتضمن اعادة صياغة الاجراءات اللازمة لإعطاء المعلومات الضريبية الى اي بلد متعاقد مع لبنان إما بمعاهدة ثنائية إما عن طريق معاهدة MCAA اي اتفاقية تبادل المعلومات.
في ما يتعلق بالمعلومات الضريبية والتي تندرج خارج اطار الحسابات المصرفية، شرح ضاهر انه عندما ترسل اي دولة اجنبية طلبا للحصول على المعلومات الضريبية، فان وزارة المالية في لبنان باتت ملزمة، إذا كان الطلب لا يتعارض مع مضمون المعاهدة التي وقعها لبنان، ان تلبي الطلب مباشرة من دون مراجعة المكلف.
أما بالنسبة الى الحسابات المصرفية، فقد أبقى القانون على ضرورة ارسال طلب رفع السرية المصرفية الى هيئة التحقيق الخاصة.
وفي مقارنة ما بين القانون الجديد والقانون القديم، يلفت ضاهر الى ان القانون القديم نصّ على الاتي:»يعود لهيئة التحقيق الخاصة تأمين المعلومة»، بما يعني ان لديها حق الخيار او حق اعادة النظر بالطلب، في حين ان القانون الجديد ينص: «يتوجب على هيئة التحقيق الخاصة تأمين المعلومات واعطائها الى السلطة المختصة».
وشرح ضاهر ان القانون القديم كان يجيز للمودع او للمكلف حق الاعتراض على الطلب امام مجلس شورى الدولة في مهلة 15 يوما، على ان يكون امام مجلس شورى الدولة مهلة 3 أشهر للإجابة على الطلب. فإذا كان جوابه سلبياً لا يتم اعطاء المعلومة من قبل هيئة التحقيق الخاصة للسلطة الاجنبية.
أما القانون الجديد، وبغض النظر عن موافقة مجلس شورى الدولة فإن المعلومة المطلوبة تتخزن تلقائياً في وزارة المالية الى حين البت بالموضوع.
واعتبر ضاهر ان هذا التعديل يعني ان وزارة المالية ستملك المعلومة الضريبية عن المودع أكان الطلب مبررا أو غير مبرر. على سبيل المثال، في حال طلبت فرنسا معلومة عن أحد مواطنيها في لبنان، ستطبق الاجراءات المتعلقة بهذا الطلب، وتحصل وزارة المالية على المعلومة سواء كان الطلب مبررا او غير مبرر، إذا طعن الموكل بالطلب وربح لا تعطى المعلومة الى السلطات الفرنسية انما بالنتيجة تكون رفعت السرية المصرفية عن المواطن الفرنسي الجنسية أمام وزارة المالية.
وتعليقاً على ذلك، قال ضاهر: انني اؤيد مبدأ الا تكون السرية المصرفية غطاء للمخالفين، لكن بهذه الطريقة ستنكشف السرية المصرفية ولو لم تكن مبررة. وقال:هناك بعض مكامن الخلل التي تتطلب توضيح نص القانون أو اضافة نص يحمي السرية المصرفية السائدة في لبنان على المقيمين خصوصاً.
ايجابيات القانون
• كيف يستفيد لبنان من هذه القوانين؟
بمجرد انضمام لبنان الى هذه الاتفاقية، والتزامه بشروط التبادل التلقائي، وبعد اقرار القوانين اللازمة وتوفير الشروط اللازمة لتأمين السرية التامة للمعلومات، وعندما نصل الى المرحلة الثالثة من هذا القانون والتي تسمح للبنان بتلقي معلومات الدول بصورة تلقائية، ستتلقى وزارة المالية في لبنان، حتى من دون ان تطلب ذلك، معلومات مفصلة عن حسابات المقيمين اللبنانيين في الخارج، بهذه الطريقة سيكون لدى الوزارة علم تام بايرادات اللبنانيين في الخارج، ووفق القانون، هذه الايرادات تخضع للضريبة في لبنان.
ويُحكى عن مبالغ خيالية يملكها اللبنانيون المقيمون انما في مصارف خارج لبنان. وكرقم افتراضي اذا كانت موجودات اللبنانيين تقدر بنحو 80 مليار دولار، وكإفتراض ان الايراد الوسطي هو 6%، فهذا يعني ان هناك ايرادات بنحو 5 مليار دولار سنوياً، وإذا طبقنا على هذا الرقم ضريبة 10 في المئة، يصبح للبنان مدخولا اضافيا يوازي الـ 500 مليون دولار أي ما يقارب الـ 10 في المئة من الايرادات الضريبية.
القوانين المالية الاخرى
بالانتقال الى القوانين المالية التي اقرت ايضا في جلسة مجلس النواب الاخيرة، هتاك قانون تعديل بعض مواد الاجراءات الضريبية، اهمية هذا القانون تكمن من ناحيتين الاولى انه كان يضبط امكانية التصريح عن حاملي الاسهم، لكن هذا القانون لم يعد ذو اهمية بعدما صدر قانون آخر الغى قانون الاسهم لحامله بالمطلق. اما الناحية الثانية فيتعلق بمشروع القانون 12059 الذي اوجد تعريفاً دقيقاً للمقيم وتعريفه بصورة فعلية.
القانون الاخير يتعلق بتحديد الموجبات بنشاط trustee: وابدى ضاهر مأخذاً على هذا القانون. وشرح ان الالية المعتمدة هي عندما يوصي أحد الاشخاص بذمة مالية الى شخص ثان متمرس ويمتهن ادارة هذه الذمة، ويوصي عند مماته ان تنقل هذه الذمة الى طرف ثالث. trustee غير موجود في لبنان الى حين تم تطبيق شبيه له أدّى الى ظهور العقود الائتمانية.
القانون الجديد أقرّ trustee لكل من يمارس بصورة مهنية مرخصة، امابالنسبة الى ما هو غير مهني فانه مُلزم بالتصريح عن كل ما يحصل في الحساب الذي يمسكه للغير.