The Lebanese Association for Taxpayers’ Rights (ALDIC) suggests hereafter several preliminary tax measures and urgent amendments to the current laws, in the light of field experience, with a view to tax reach fairness and sustainable development and growth.
مقترحات إصلاحية عملية بتعديل أو تحديث بعض الأحكام الضريبية
لإصلاح الخلل وإعادة الثقة وتحفيز الإستثمار
تقترح الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين ALDIC (فيما يلي “الجمعية”) رزمة أولية من الأفكار المبدئية والإصلاحات الملّحة للنصوص والأحكام القانونية الضريبية المرعية الإجراء لكي يصار إلى تحديثها وتضمينها في أي مشروع قانون موازنة جديد ضمن ما يسمى بالقسم الإختياري والمشترك (Domaine facultatif et partagé) أو، وهو الحلّ الأنسب، بموجب قوانين ضريبية متفرقة يتم مناقشتها والتشاور المسبق بشأنها لكي تتناسب مع الظروف والأوضاع العملية. وهذا، ما من شأنه، في حال جرى التوافق عليه واعتماده، أن يُساهم في التخفيف من المشاكل التي تواجهها القطاعات المنتجة والأزمات الإقتصادية التي تعاني منها البلاد؛ دون أن يزيد في المقابل من العبء المالي الواقع على خزينة الدولة. كما أن من شأن هذه المقترحات أن تندرج في سياق ما يسمى الوفرة الضريبية بعناصرها الثلاثة أي الإنتاجية والإستقرار والمرونة. وفي ما يلي ملخص عن أهم ما تتضمنه ورقة المقترحات:
- لما كانت المادة 33 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته، الخاصة بحالة التوقف عن العمل، قد نصت على أن: “(1) على المكلف الذي يتوقف نهائيا عن العمل أن يبلغ الإدارة الضريبية المختصة بذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ هذا التوقف … وأن (3) على الإدارة الضريبية أن تنجز التدقيق بملف المكلف المتوقف نهائيا عن العمل خلال فترة أربعة أشهر من تاريخ التبليغ“. وبما أن الإدارة الضريبية غالباً ما تعجز لأسباب لوجيستية عن التتقيد بهذه المهلة وتتخطى أعمال التدقيق والمراجعة المجراة من قبل المراقبين السنة المالية لا بل عدة سنوات مالية بدءاً من تاريخ تقديم الطلب؛ ما يدفع بالمراقبين المذكورين أو سواهم في الإدارة إلى إعتبار الشركات المتوقفة عن العمل وقيد التصفية ملزمة، بحكم القوانين والأنظمة النافذة (وسيما منها المواد 48 إلى 57 من القرار التطبيقي رقم 451/1 تاريخ 22/4/2009)، بالتصريح السنوي عن أعمالها وتقديم تقرير مفوض المراقبة كما وتسديد رسم الطابع المالي المترتب عن إنقضاء وتجديد مدة الشركة المنصوص عنها في النظام.
ومن هذا المنطلق، يقتضي، رأفةً بالمكلفين والمراقبين الماليين على حدٍ سواء، تعديل وتمديد المهلة المحددة في المادة 33 الآنفة الذكر بالنسبة لحالات التوقف النهائي عن العمل لكي تصبح ستة أشهر بدلاً من أربعة مع إمكانية أن تُمدد هذه المهلة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر إضافية بناء لطلب معلل من الموظف المولج بمهمة التدقيق وذلك وفقاً للأصول الإدارية وعلى غرار ما هو معتمد في المادتين 47 و98 من قانون الإجراءات الضريبية عينه. أما في حال تجاوزت مدة التصفية هذه المهلة بسبب عدم إنجاز الملف من قبل الإدارة الضريبية المختصة، فلا يتعيّن عندها على المتوقف نهائياً عن العمل أو المصفي أن يضع الميزانية السنوية و/أو يقدم تقرير مفوض المراقبة.
- وفي طور تعديل قانون الإجراءات الضريبية لمعالجة الثغرات والالتباس الذي يكتنف بعض المواد كما ولتحسين وتفعيل التعاون البناء بين الإدارة والمكلفين وتقوية المواطنية الضريبية وتحفيزها وتفعيل الجباية والالتزام، تقترح الجمعية بدءاً ذي بدئ التعديلات الملحّة التالية:
- بما أن أحكام الفقرة 1 من المادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية، قد نصت على أنه يحق للإدارة الضريبية تدارك حقوق الخزينة بالضريبة ضمن مهلة أربع سنوات بعد إنتهاء السنة التي تلي سنة الأعمال، أي عملياً بعد خمس سنوات. وبما أن الفقرة 2 من المادة عينها قد أعطت المكلف الحق بأن يطالب باسترداد الضريبة المستحقة له ضمن مهلة أربع سنوات تلي انتهاء السنة التي تنشأ خلالها حق الاسترداد… فعليه، أصبح هناك تباينٌ بين المهلتين مما حرم المكلف في حالات عديدة وسيما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، من حقّه في إسترداد ما هو مستحق له بنتيجة إعلام تعديل لنتائجه وأعماله فرض عليه تكليف إضافي ومنحه حق إسترداد عن سنة سقطت بعامل مرور الزمن الرباعي.
لذا، تقترح الجمعية تعديل نص المادة 43 بحيث يصار إما إلى إعادة العمل بمهل مرور الزمن الرباعي على تدارك حقوق الخزينة بالضريبة أو تعديل الفقرة 2 من المادة ليصبح حق استرداد الضريبة لمدة خمس سنوات اسوة بعدد السنوات المحتسبة لمرور الزمن لتدارك حقوق الخزينة.
- معالجة موضوع التأخر في البت في الطعون بقرارات الإدارة المقدمة من قبل المكلفين أمام لجان الاعتراضات طبقاً لأحكام المادة 99 من قانون الإجراءات الضريبية التي أعطت الحق للمكلف بالطعن أمام تلك اللجان إلى حين إنشاء وتشكيل المحاكم الإدارية الضريبية؛ وذلك إما، وبالأرجحية، عن طريق إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000 وإنشاء تلك المحاكم وتفعيل دورها؛ أو، مرحلياً بتحديد مدة قصوى لإنجاز البت بالاعتراضات أمام هذه اللجان (ستة إلى تسعة أشهر كحدِ أقصى). أما وفي حال تخطّي تلك المهلة، فيصبح الاعتراض نافذاً وملزماً بنتائجه للإدارة. كون من شأن التأخير الحاصل الإضرار بمصالح الخزينة والمكلفين على حدٍ سواء. هذا، وفي السياق عينه، يقتضي أيضاً تعديل نص المادة 99 عينها لكي يُفرض الإستماع من قبل اللجنة الى صاحب العلاقة و/أو وكيله القانوني قبل البت نهائياً بالطعن من قبل اللجنة حفاظاً وصوناً لمبدأ الوجاهية. ويكون ذلك الزامياً (وليس مجرد خيار معطى لها كما هي الحال راهناً)؛ الا في حال قرّر صاحب العلاقة عدم الحضور.
- اعتماد عملية تقييم إداء للموظفين ومحاسبتهم، من خلال تعديل النصوص القانونية المرعية الإجراء و/أو تطويرها عند الإقتضاء، بغية تفادي الإستنسابية والتجاوزات المتمثلة بتخطي بعض موظفي الإدارة الضريبية لصلاحياتهم في سياق أعمال الدرس والتدقيق سيما لجهة تفسير النصوص القانونية المرعية الإجراء بصورة توسعية (interprétation extensive) وبشكل مخالف لنية المشرّع؛ وهذا ما من شأنه المساس بالأوضاع المالية والمادية للمكلّفين، مما يجعل منها أعمالاً وقرارات قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مسّت بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. وقد تعرّضت الإدارة لطعون كثيرة من هذا القبيل حكم بموجبها القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة) لمصلحة المدّعين وحمّل الخزينة أعباء مالية باهظة من فوائد تأخير وتعويضات وخلافه.
- إلزام أي مراقب أو موظف مولج بالتدقيق، لدى الدخول إلى مركز المكلف لإجراء التدقيق الميداني، فضلاً عن إبرازه له أمر المهمة، تسليمه كتيّب يسمى “شرعة المكلف المدقق” يتضمن بشكل موجز وجدّ مبسط آلية الإجراءات الضريبية وأبرز الحقوق والموجبات.
على أن يتم التوقيع بالإستلام والإطلاع وإعطاء الخيار بأن يستعين المكلف المذكور، إذا اراد، بمساعدة محاميه أو مفوض مراقبة أو مستشار متخصص في سياق أعمال التدقيق.
- إعتماد إجراء يقضي بفرض تسليم المكلف إفادة صادرة عن الإدارة المدققة تفيد، بعد إنتهاء التدقيق وعند الإقتضاء، بعدم وجود أي مخالفة (تسمى إفادة رسمية بعدم ترتب أي تعديل أو تكليف)؛ وتكون بمثابة إبراء ذمة يمنع أي مراجعة كيفية لاحقة بإستثناء ما هو مجاز قانوناً بموجب المادة 47 (6) من قانون الإجراءات الضريبية.
- إعتماد آلية واضحة لكل من التدقيق المكتبي والتدقيق الميداني نظراً لخلو النصوص من أي تمييز عملي وإجرائي بين التدقيق المكتبي والتدقيق الميداني كما ومن أي تفصيل أو آلية لجهة التدقيق المكتبي وذلك، أكان في قانون الإجراءات الضريبية الجديد رقم 44/2008 نفسه، أو في نصوصه التطبيقية على غرار المرسوم التطبيقي رقم 2488 تاريخ 1/7/2009 والقرار التطبيقي رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009. مع العلم أنه يتوجب على الإدارة الضريبية أن تتحقّق أوّلاً في طور التدقيق المكتبي من ترابط المداخيل المصرّح عنها وجديّتها كما وانتظام تحصيلها ونظامية السجلات والقيود.
وإذا تبيّن لها وجود أخطاء أو نواقص تستدعي التعديل أو عدم حصولها على معلومات إضافية و/أو توضيحات أو تبريرات مقنعة من المكلّف، فتعمد عندها الإدارة إلى الشروع بعمليّة تكليف أو تدقيق ميدانيّ. وهذا ما لا يحصل في حالات عديدة نظراً لإنتفاء الضوابط.
- إعادة النظر في صياغة المادة 112 من قانون الإجراءات الضريبية التي “تفرض على كل شخص لم يقدّم تقرير مفوض المراقبة وفقاً لأحكام القوانين الضريبية الغرامة المتعلقة بعدم تقديم أو التأخر عن تقديم التصريح المنصوص عليها في المادة 109 من هذا القانون“. وقد درجت الإدارة الضريبية في تكاليفها على إعتماد الغرامة النسبية (5% شهرياً حتى 100% من قيمة الضريبة المتوجبة) بدلاً من إعتماد الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة 109 عينها. كما وأن هذه الغرامة تفرض غالباً إضافةً إلى الغرامة المترتبة بموجب المادة 109 على عدم تقديم التصريح أو بموجب المادة 110 على الحالات التي يصرح فيها المكلف بأقل من الضريبة الواجب التصريح عنها مما يستتبع تراكم الضرائب والازدواجية. فعليه، يقتضي في حال التأخر عن تقديم التصريح تطبيق غرامة الحدّ الأدنى الواردة في المادة 109 دون سواها.
- في سياق عمليات التدقيق ومراجعة الملفات، يقتضي إعطاء المكلف، وسيما القائم بالأعمال التجارية والصناعية، حيّز من الحرية في تقدير ما يستلزمه نشاطه (liberté de gestion) مع المحافظة على الأطر التي ترعى العمل التجاري والتقيد بالقوانين الضريبيّة لاسيما على ضوء المادة /7/ من قانون ضريبة الدخل التي يتبين أنّها تركت للمكلف حرية تقدير ما يعتبره أكثر فائدة له في بذل النفقات دون أن يحق للإدارة الضريبيّة التدخل في هذا التقدير بصورة استنسابية بإستثناء ما قد يرتبط بحالات تهرب ضريبي معاقب عليه بموجب القوانين النافذة وسيما المادة 15 من قانون ضريبة الدخل والمادة 10 من قانون الإجراءات الضريبية كما والقانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015. غير أنه، وعملاً بأحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الضريبية يحق للإدارة ان تراقب حقيقة الأسباب وجديتها تحت مراقبة واشراف القضاء، لجهة ضرورة تلك الأعباء أو نفعيتها في سبيل تنمية نشاطاته.
- تمويل القطاع الأهلي بطريقة غير مباشرة من خلال وضع قوانين لإعفائه من بعض الضرائب و/أو إعطاء حوافز وتنزيلات لتشجيع التبرّعات والمساهمات النقدية والعينية مع ما يستتبع ذلك من نتائج لجهة تنفيذ برامج ومشاريع إنمائية وخدماتية عن طريق تلك المجموعات تساعد على تأمين المساعدات وإيجاد فرص عمل وإطلاق العجلة الاقتصادية وتحفيز النمو وغيرها مما هو ضروري. على أن يترافق ذلك مع رفع الحد الأقصى للهبات والمساعدات التي يمكن تنزيلها من الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل إلى عشرة بالمئة من قيمة الأرباح السنوية الصافية للمكلف المتبرّع. ويرفع الحد الأقصى للهبات والمساعدات التي يمكن تنزيلها من الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل إلى خمسة عشرة بالمئة من مجموع قيمة واردات المؤسسة السنوية المتبرعة غير الصافية عندما تكون هذه المبالغ مدفوعة إلى مؤسسات ذات منفعة عامة. هذا، ويقتضي أيضاً توسيع نطاق تطبيق هذا التدبير لكي يشمل سائر الأشخاص الطبيعيين والمعنويين؛ مع السهر على إدراج أي طرح أو اقتراح أو تعديل في سياق قانوني تشريعي ضمن آلية تحترم الدستور والمساواة والعدالة الضريبية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يوجد مشروع قانون بهذا الخصوص سبق وتقدمت به الجمعية للمراجع المختصة.
- ربط أي تدبير بفرض أو زيادة ضريبة و/أو رسم بموجب إجراء دراسة وقع إقتصادي (Impact economical study) أو دراسة إكتوارية أو دراسة جدوى إقتصادية (Feasibility study) أو إحصائيات حديثة موثقة مسبقة.
- لما كان القانون اللبناني الذي يرعى إعداد الموازنة، ورغم التطورات الإقتصادية والإجتماعية والتبدلات الحاصلة في المفاهيم والمبادئ، ما زال يعتمد الآلية التقليدية لعرض الواردات والنفقات في الموازنة، أي عرض مفصل لها من شأنه إطالة المناقشات البرلمانية ومنع السلطة التشريعية من ممارسة سلطة رقابة فعلية على أعمال الحكومة وبصورة عامة على السياسة التي تعتمدها هذه الأخيرة والنتائج التي تتوصل إليها؛ ناهيك عن صرامة النظام الذي قد يؤدي إلى إنعدام المبادرة لدى الإدارة. هذا، فضلاً عن الهدر الذي قد ينتج عن ترقب غير دقيق للنفقات عبر تقليص قيمة النفقات الحقيقية أو المبالغة بها وذلك، نظراً للصفة التقديرية للموازنة. فكلما كانت النفقات مفصلة، كلما إرتفعت إمكانية إرتكاب الأخطاء في تخمينها. لذلك تقترح الجمعية إعتماد تقسيم وظائفي جديد حسب المهام (Missions) التي تندرج ضمنها البرامج (Programmes) للوصول إلى إحلال وتكريس مبدأ الصدقية (Principe de Sincérité) على عمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة؛ وذلك، على غرار ما هو معتمد راهناً في كل من فرنسا وتونس، وبدلاً من عرض الإعتمادات بصورة تقليدية أي توزيعها إلى عناوين وفصول على غرار الآلية التي ما زال القانون اللبناني يعتمدها.
- تغيير وتطوير نظام الإعفاءات والحوافز الضريبية القائم حالياً بحيث يصبح متناسباً مع التطورات الحاصلة والظروف المستجدة والحاجات والأهداف المتوخاة. ومن هذا المنطلق إلغاء إعفاءات غير مجدية وغير عادلة على غرار الإعفاءت الممنوحة لمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل كما وإعفاء التفرغ عن الأسهم الذي يسمح بعمليات وهمية للتهرب المقونن من الضريبة.
وبالمقابل، إستحداث إعفاءات مؤقتة وخاصة لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لجهة المضي قدماً في بعض المشاريع الواعدة والحيوية التي تساعد على النمو و/أو التوظيف وذلك، في سياق سياسة ضريبية/إقتصادية/إجتماعية متكاملة ومتقدمة يتم تنفيذها على مراحل؛ كالصناعات التحويلية أو التجميعية أو الصناعات التكنولوجية والبرمجة المعلوماتية والمشاريع الصديقة للبيئة. كما ومن المقترح إقرار حوافز مالية وضريبية تحت الباب الثالث لبعض التوظيفات المالية في القطاعات المنتجة و/أو الواعدة لتحفيز النمو.
- إعادة النظر بالمادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاته التي قضت بفرض رسم سنوي مقطوع على المكلفين بضريبة الدخل. وقد تم تأجيل العمل به لعدة سنوات حيث تقرر تطبيقه أخيراً بدءاً من العام 2018 بموجب القانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المالية رقم 993/1 تاريخ 31/10/2016؛ مع العلم أن هذا الرسم يطاول الشريحة العاملة في لبنان بكافة قطاعاتها حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمّق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلاً من زيادة الفجوة واللاعدالة. هذا، ومع التذكير إذا لزم بأن فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما هو غير متوفرّ لا بل متعذّر في الظروف الراهنة. أما وفي حال تعذر إصدار قانون الإلغاء قبل العام 2018 فيقتضي عندها تأجيل تطبيق الرسم.
- إعتماد الشطور التصاعدية في معدل الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (بما في ذلك فوائد حسابات التوفير) وإعفاء الحسابات المصرفية التي لا يتجاوز مجموعها 150,000 د.أ أو ما يعادلها في العملة الوطنية (رقم مجمّع إجمالي لجميع الحسابات في لبنان والخارج)؛ كما وتلك العائدة للمسنّين المتقاعدين والأشخاص المقعدين دون رعاية بحدود لا تتجاوز الثلاثماية الف دولار أميركي أو ما يعادلها في العملة الوطنية. على أن يترافق هذا الإجراء، مع قيام كل مصرف أو مؤسسة مالية عند التطبيق بدمج الحسابات العائدة للمودع – إما إفراديا أو بالإشتراك مع سواه وطبقاً للنسب التي تعود إليه فعلاً – فيما بينها وتطبيق الضريبة التصاعدية على أساسه. ويعتبر الزوج والزوجة والأولاد القاصرين أو الذين هم على عاتقهما بمثابة الشخص الواحد.
- في ظل العولمة والشفافية المالية وتبادل المعلومات الضريبية، يقتضي المضي قدماً بتوقيع معاهدات ضريبية مع سائر البلدان التي يعمل فيها اللبنانيون أو يقيم أو ينتمي إليها المودعون الكبار للحؤول دون الازدواجية في التكليف.
- زيادة الإيرادات الضريبية بإعتماد وإقرار تسوية عامة وشاملة بالنسبة لجميع إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية مشروطة بموجب تسديد نسبة ضرائب مخفضة (2 أو 3%) على كامل الذمم المالية الخارجية ولمرة واحدة بالنسبة للمرحلة السابقة على أن يبادر المستفيدون من بعدها إلى تنفيذ موجباتهم عملاً بأحكام المواد 77 وما يليها من قانون ضريبة الدخل؛ مما يجنب التكليف بالضريبة وغراماتي التحقق والتحصيل على خمس أو سبع سنوات (للمكتومين) إلى الوراء.
- تعديل النصوص القانونية النافذة لجهة السماح لجميع المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين للربح الحقيقي بإدّخار مؤونات لمواجهة خسائر الديون غير المسددة وذلك قبل صدور حكم إفلاس على المدين (أسوة بالمصارف والمؤسسات المالية).
- تطوير وتعديل وتوضيح النصوص القانونية النافذة وسيما منها المادتين 7 و47 من قانون ضريبة الدخل بما يسمح من جهة، بقبول تنزيل عبء التعويضات الإضافية التي تمنحها المؤسسات المتعثرة لأجرائها بالإتفاق المتبادل عند تسريحهم أو إنهاء خدماتهم لأسباب اقتصادية ومن جهة ثانية، عدم إخضاعها للضريبة على الرواتب والأجور واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛ وإن كان ذلك، خارج نطاق المحاكم. كما ومن المقترح أيضاً العمل على زيادة الحد الأقصى لعدد أشهر التعويض الإضافي المعفى من الضرائب والقابل للتنزيل الذي يدفع عند إنهاء الخدمة أو ترك العمل في حدود راتب أو أجر 30 شهر بدلاً من 12 شهراً حالياً.
- تعديل أحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل التي تجيز بنقل العجز لمدة ثلاث سنوات ليصبح لمدة خمس سنوات لأنه من حق المكلف بأن يسترجع الخسائر التي لحقت به قبل المباشرة بتسديد الضرائب.
- إصدار قانون يجيز للمكلفين بتكوين مؤونة لتدني قيمة مخزون البضاعة ويجيز تنزيل قيمة البضاعة الهالكة بصورة نهائية من الأرباح.
- وفي نفس السياق، القبول بمؤونات خاصة لمواجهة “زيادة الأسعار المرتقبة” أو “مواجهة مخاطر محدقة”؛ مما من شانه أن يساعد العديد من القطاعات الإقتصادية الأساسية و/أو الواعدة على الإستمرار وتخطي الظروف الصعبة التي تواجهها.
- إقرار مبدأ وإمكانية الولوج إلى معدّل الإستهلاك التناقصي (dégressif) كخيار متاح؛ مع الإبقاء على الآلية المعتمدة حالياً والتي تسمح للمكلف بان يختار النسبة أو النسب التي تتلاءم مع أوضاع مؤسسته بعد إشعار الدوائر المالية المختصة بذلك شرط عدم تغيير المنحى (الخيار) فيما بعد.
- تطوير المشاريع المنتجة والاقتصاد الحقيقي عن طريق السماح باستبدال الأصول الصناعية والمعدّات والتجهيزات التي تعتبر عنصر من عناصر النشاط بأخرى أكثر تطوراً وفعالية لزيادة الطاقة الإنتاجية نوعاً وكماً؛ وذلك عن طريق إعفائها من اي ضريبة او رسم عندما يصار إلى التفرغ عنها وتكون قيمتها بعد الإستهلاك جد متدنية.
- إرساء و تطوير قواعد الحكومة الرقمية (e-government) لتسريع المعاملات وتبسيطها وتفادي الرشوة والفساد.
- إستبدال نظام التنزيلات العائلية الحالي غير الفعّال وغير العادل بما يسمى النصاب العائلي (Quotient familial) وهو نظام يهدف إلى تخفيف الضرائب على الإيراد تبعا للأعباء العائلية الفعلية.
- إعتماد نظام عصري متكامل للأرباح الرأسمالية (ربح التحسين) قوامه التفريق بين الأرباح المهنية وغير المهنية (plus-values professionnelles et non professionnelles) من جهة، كما وبين أرباح التحسين على المدى القصير وتلك على المدى الطويل أو المنظور (plus-values à court terme et plus-values à long terme) ولكلاهما معايير وأسس ونسب تكليف متفاوتة يقتضي تحديد آليتها على أساس سياسات ضريبية وإقتصادية محددة المعالم.
- تطوير نظام قانون ضريبة الأملاك المبنية بحيث يعاد التمييز بين الإيراد المتأتي من تأجير الأملاك من جهة، الذي يكون خاضعاً للضريبة على الدخل، وبين الرسم الناتج عن حيازة العقار (taxe foncière) و/أو إستعماله (taxe d’habitation) من جهة اخرى، والتي تؤول موارده إلى السلطات المحلية (بلديات أو إتحاد بلديات أو مجالس أقضية).
- إصلاح نظام رسوم الإنتقال على التركات بما يسمح بنقل ملكية جزء من الأصول تدريجياً ودون مقابل إلى الفروع والورثة الشرعيين دون تحميلهم عبء الرسم مما يحفّز إمكانية خلق فرص عمل للشباب وحثّهم على البقاء في لبنان والإستثمار فيه.
- إعفاء أرباح التحسين (المادة 45 من قانون ضريبة الدخل) الناتجة عن التفرغ عن أصول ثابتة (مادية و/أو غير مادية) إذا ما تم إستعمال المبلغ المحصّل بمجمله لإستبدالها بسواها أو تحديث أصول المؤسسة وأجهزتها المنتجة (actif productif) و/أو زيادة طاقة المؤسسة الإنتاجية نوعاً أو كماً.
- إستحداث تشريعاً خاصاً وإعفاءات بالنسبة للأرباح المحققة نتيجة لممارسة حق الخيار الممنوح بالنسبة للسندات القابلة إلى التحويل لأسهم (obligations convertibles en actions) نظراً لما تشكّل من حافز للإستثمار في المؤسسات والقطاعات الواعدة والإبتعاد عن الإقتصاد الريعي.
- تطوير وتعديل قانون رسم الطابع المالي (المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967) سيما لجهة:
- أن يُستحق الرسم على الصكوك ومرة واحدة وليس على النسخ مهما تعددت وجرى التوقيع عليها؛ و
- لجهة مهل التسديد (10 أيام بدلاً من 5)؛ و
- تحديث آلية التسديد بحيث يصبح يستوفى في السجل التجاري مباشرةً في ما خص الشؤون والأعمال ذات الصلة أو لدى المصارف أو شركات متخصصة معتمدة من قبل الوزارة وبموجب إشعار منظم لدى كاتب العدل مع تسهيل عمليات الأتمتة (Automation) التي تتوسع المؤسسات باعتمادها في عصر الكومبيوتر؛
- إعفاء عقود الشراكة (Shareholders Agreements) عندما تكون مرتبطة بمشروع أو شركة سبق وجرى تسديد رسم طابع بخصوصها (على قيمة رأس المال أو الصفقة). كما وإعفاء أي تعديل لاحق للأحكام والشروط المنظم بموجب ملحق.