First: Clarifying the justifications and objectives
Second: Responding to some unfair, wrong, and misleading allegations and criticisms
With reference to the Decree No. 3692 dated 22/06/20216 adopted by the Council of Ministers determining the implementing provisions of the non-residents’ tax, and the confusion left by the taxation of non-residents dealing with residents in Lebanon, the Lebanese Association of Certified Public Accountants has submitted a written request on January 14th, 2020 to the Ministry of Finance in order to clarify its position on the aforementioned issue. The Ministry responded by considering that:
A non-resident person dealing with resident persons in Lebanon (with the exception of petroleum companies) is subject to the provisions of articles 7 and 8 of the abovementioned Decree No. 3692/2016. In other words, non-resident persons carrying out pubic or civil works’ activities in Lebanon for more than six months, or services of various types for more than three months, in a successive period of twelve months, are required to register near the Ministry of Finance and must comply with the obligations imposed on the persons at the time they proceed with the activities, in accordance with the provisions of article 32 of the Law on Tax Procedures and articles 38 to 47 of the Decision No.453/1 dated 22/4/2009.
The tax treatment of persons carrying out activities or rendering services on behalf of companies subject to the Law No. 57/2017 (tax provisions relating to petroleum activities) differs from the tax treatment of non-resident persons in Lebanon dealing with taxpayers subject to the provisions of the Income Tax Law. This distinction manifests in three points:
1- No distinction is made between works and services with regard to the duration of continuity of these works and services in order to consider the work executor or the service provider as a resident in Lebanon, whenever this duration exceeds 183 days, while according to the Decree No. 3692/2016 it is 6 months for works and three months for services.
2- The profit percentage and the tax rate at which persons subject to the provisions of the Law No. 57/2017 are as follows:
– 15% of the whole income to determine the deemed profit taxation for the work, and a tax at the rate of 20%;
– 50% of the whole income to determine the deemed profit taxation for services and a tax at the rate of 20%.
However, the tax rate according to the Income Tax Law is 15%.
3- The deadline for declaring and settling tax is quarterly, within 20 days following the end of the quarter, while the deadline for declaring and settling the tax for taxpayers dealing with non-residents is within the deadline of their annual declaration.
As for the non-occasional and repetitive expression provided for in article 2 of the aforementioned Decree No. 3692, it fits in the context of natural persons resident in Lebanon carrying out occasional work, and not in the context of non-residents; in other words, it has no incidence on the fact that the executor of the work or the service provider will be considered as a resident in Lebanon whenever its activity exceeds the two aforementioned periods.
Since October 17, and especially on November 2nd, Lebanese banks’ depositors and clients are subject to temporary and implicit non-regulatory capital control measures that are being implemented in an economic and financial crisis’ context. These measures were first gradually adopted by banking institutions in a scattered order before being formalized by the Association of Lebanese Banks (ABL) by a press statement dated 17/11/2019, at the request of Banque du Liban it seems, that does not want to officially assume this responsibility. It requests indeed the adoption of these measures by virtue of a law inasmuch as they constitute a restriction on liberty and an infringement to the principle of liberal economy, especially if they are to endure over time. As a matter of fact, the said two principles are enshrined in paragraph (f) of the Constitution’s preamble. The Articles of the Lebanese Code of Money and Credit (articles 70, 174 and 175) entitle the BDL to adopt these measures and with the consultation of the ABL for certain measures provided for in Article 175, provided however that they are adopted in the short term only. Thus, and in the absence of any explicit official regulation in this respect, the depositor may file a lawsuit on the basis of the Constitution’s articles as well as on the basis of articles 249 (execution in kind) and 293 of the Lebanese Code of Obligations and Contracts (which is the equivalent of the French Civil Code) in the event that the bank refuses the reimbursement or the transfer of his due deposit.
This measure has already been taken (i) by the judge of urgent applications of Nabatieh (who accepted the appeal and ordered the reimbursement in kind of the amount of 129,000 euros but whose decision was appealed and is very likely to be revoked) and (ii) by the judge of urgent applications of Beirut who refused the appeal and considered himself incompetent given that the urgency was not met.
It should also be noted in this regard that the bank, in order to be discharged from any liability, shall propose to the concerned person to reimburse his money by issuing a check drawn on Banque du Liban and which can only be used in Lebanon and deposited in another bank.
However and notwithstanding the foregoing, the concerned person may use the terms of paragraph 2 of the ABL’s statement which exceptionally authorizes transfers abroad (as derogation to the control) in order to “cover urgent personal expenses”. This can cover both personal expenses incurred while abroad and professional or personal commitments already incurred and for which the failure to pay part or the total amount may lead to harmful contractual consequences.
Therefore, this must be justified both by the urgency and by the merits, and the concerned person should send in this respect an official written notification to this effect (draft letters hereto enclosed) with supporting documents and warn the bank against any refusal or non-performance which would be likely to hold him liable for the consequences arising thereof.
منذ السابع عشر من تشرين الأول، ولا سيما منذ الثاني من تشرين الثاني، يخضع المودعون وعملاء المصارف اللبنانية لقيود وضوابط غير نظامية مؤقتة وضمنية على أموالهم وتحويلاتهم يتم فرضها ضمن نطاق الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات قد إعتمدت تدريجياً من قبل المؤسسات المصرفية بطريقة غير منظمة قبل أن يصار إلى إعتمادها رسمياً من قبل جمعية المصارف اللبنانية (ABL) بموجب بيان صحفي تاريخ 17/11/2019 وذلك، بناءً على طلب مصرف لبنان (على ما يبدو) باعتباره يرفض تحمل هذه المسؤولية مباشرةً ورسمياً لأسباب غير معلن عنها إنما مع طلب أن يكون هذا الإجراء صادر ومنظم بموجب قانون. وبالفعل، إذا استمرت هذه التدابير في الوقت، يكون من شأنها الحدّ من الحريات ومخالفة مبدئي النظام الاقتصادي الحر الذي، يكفل المبادرة الفردية، والملكية الخاصة المكرسان في الفقرة (و) من مقدمة الدستور. هذا، وتخول المواد 70، 174 و175 من قانون النقد والتسليف مصرف لبنان بإتخاذ التنظيمية اللازمة للمحافظة على سلامة النقض والاقتصاد والوضع المالي على حدٍ سواء؛ مع إستشارة جمعية المصارف بالنسبة لبعض التدابير المنصوص عنها في المادة 175 من قانون النقد والتسليف. إنما يفترض أن تكون التدابير مطبقة على المدى المنظور. وعليه، وفي غياب أي نص واضح، يحق للمودع، الذي يُرفض له سحب وديعته بتاريخ استحقاقها أو تحويلها، إقامة دعوى بالإستناد إلى المادة 249 (التنفيذ العيني) والمادة 293 من قانون الموجبات والعقود.
وقد تمّ ذلك بالفعل من قبل عدد من المتضررين سيما أمام (أ) قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر، من جهة، الذي أصدر قراراً نافذ على أصله تاريخ 25/11/2019 قضى بإلزام المستدعى ضدها بنك بيبلوس ش.م.ل بتنفيذ موجبه وإعادة مبلغ 129,000 يورو تقريباً عيناً إلى المستدعية؛ مع العلم أن هذا القرار قد جرى إستئنافه ومن المرجحّ أن يتم نقضه. ومن جهة ثانية أمام (ب) القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الأمور المستعجلة القاضي كارلا شواح الذي ردّ الدعوى بتاريخ 12/11/2019 لعدم الإختصاص نظراً لإنتفاء الشروط أي العجلة الماسة والملحة والخطر المحدق والأكيد.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه يحق للمصرف، للتملص من المسؤولية، إعادة الوديعة إلى المودع بموجب شك مصرفي مسحوب على مصرف لبنان؛ علماً بأنه لا يمكن استعماله وتصريفه راهناً بفعل القيود المفروضة، إلا في لبنان لإيداع المبلغ في مصرف آخر.
غير أنه يحق للشخص المعني الإستناد إلى الفقرة 2 من بيان جمعية المصارف الذي يجيز استثنائياً التحاويل إلى الخارج لتغطية النفقات الشخصية الملحة. وقد يشمل هذا الإستثناء النفقات الشخصية أثناء السفر إلى الخارج كما والنفقات المهنية أو الخاصة التي كان قد تمّ الإلتزام بها والتي من شأن عدم تسديد جزء منها أو كامل قيمتها أن يلحق الضرر الأكيد. وعليه، يقتضي أن تكون هذه التحاويل ضرورية ومبررة. وعلى الشخص المعني إرسال كتاب خطي رسمي في هذا الصدد إلى المصرف (مرفق ربطاً نموذجين بهذا الخصوص) وعند الإقتضاء إنذار رسمي عن طريق الكاتب العدل مرفقاً به المستندات الثبوتية لتحذير المصرف من أي رفض أو إخلال أو تقاعس أو عدم إلتزام وتنفيذ يستتبع تحميله المسؤولية الكاملة عن النتائج التي قد تترتب من جراء ذلك.
In compliance with the regulated tax inquiries as per the provisions of article 26 of the Law No 44/2008 on Tax Procedures and article 23 of its implementation decree No 2488 dated 29/05/2009, the Ministry of Finance (MoF) has issued an Answerback No 1152/S2 dated October 2, 2019 (here below) tackling the mode of taxation of retirement pensions payable in France. Thus, The Ministry responded by considering that, in accordance with the provisions of the double taxation treaty (DTT) signed by and between France and Lebanon and without prejudice to the provisions of article 20 of the said DTT, retirement pensions will only be liable to tax in the country in which the retired person is residing. However and since the Lebanese tax laws consider, by virtue of article 46 of the Income Tax Law (Legislative-decree No 144 dated 12/6/1959 and its amendments), that the tax on wages, salaries & retirement pensions apply on revenues derived in Lebanon only (territoriality principle), consequently the retirement pension payable in France as regards to activity implemented there where is not liable to tax in Lebanon as falling outside the territoriality principle.
تجدر الإشارة بادئ ذي بدء إلى التمايز الحاصل فيما بين الأسباب الموجبة ونص القانون المقترح لجهة نطاق العفو المحدد في إقتراح القانون؛ بحيث أن الحالات التي تضمنها البند أولا من المادة الوحيدة أوسع من الحالات المحددة في الأسباب الموجبة التي أوصت بمنح العفو لأسباب عزاها مقدمي الإقتراح إلى مبدأ الصفح المعزز للسلم الأهلي وإعادة اللحمة كما وتجاوز الصراعات (وكذا).
ومن المفيد في طور التحليل إثارة بعض الملاحظات المهمة ومنها:
إن القانون رقم 84 قد نص في مادته الأولى على أن يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار سنة 1991، وفقاً لأحكام القانون المذكور بخلاف إقتراح القانون الجديد الذي وسّع القاعدة وأدرج زيادةً ما يلي ” سواء حُركت فيها دعوى الحق العام أو لم تُحرك” مما ينم عن نية فاضحة للتستر عن جنح وجرائم حاصلة وإنما غير معروفة و/أو ملاحق بها بعد.
لقد تضمن المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 رزمة من العقوبات المالية (غرامات) والجزائية (حبس) يصل أقصاها إلى 3 سنوات سجن. مما يعني أن جميعها مصنفة بفئة المخالفات والجنح وليست بالتالي مستثنات صراحةً من العفو بموجب إقتراح القانون الجديد. بمعنى آخر، فإن جميع وسائر من خالفوا وإغتنوا على حساب أموال الدولة العامة معفيين هنا من أية ملاحقة “سواء حُركت فيها دعوى الحق العام أو لم تُحرك”.
والحال ما تقدم، تكون جميع وسائر الحالات الملحوظة بموجب المادة 57 من قانون الموازنة الأخير رقم 144 تاريخ 31/7/2019 معفية، ومن أهمها:
كما ويكون مجلس النواب قد إلتف على قرار المجلس الدستوري رقم 4/2018 الذي ابطل مواد التسووية الضريبية من قانون الموازنة رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 لمخالفته مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل المنصوص عنه في البند (ج) من مقدمة الدستور ومادته السابعة.
وهنا تجدر الإشارة إضافةً إلى أن شمول الإعفاء مخالفة القوانين المالية وأهمها الموجبات الضريبية من شأنه الحؤول دون إمكانية الولوج لاحقاً إلى هذا المنفذ وإستعمال هذه الوسيلة لملاحقة المسؤولين ومن يشملهم قانون الإثراء غير المشروع رقم 154 تاريخ 27/11/1999 (في حال تعذّر ذلك من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور والقانون رقم 13 تاريخ 18/8/1990)؛ كما وإسترداد الأموال المنهوبة عن طريق كشف والتحقيق مي مواضيع تملك المشكو منه بنفسه أو بواسطة الأشخاص المترابطين أموالاً لا تمكنه موارده العادية من تملكها، أو من خلال مظاهر الثراء التي لا تتفق مع تلك الموارد.
وتجدر الإشارة أنه يمكن ذلك من خلال إستعمال الوسائل التي يمنحها كل من:
كما أنه لا ينفع ولا يجدي التذرّع بأن إقتراح القانون الجديد قد أعفى جرائم تبييض الأموال؛ أولاً لأنه لم يأتي على ذكر بصور صريحة قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 318 الصادر في 20/4/2001 والقانون المعجل رقم 44 تاريخ 26/11/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب) وذلك، بخلاف ما فعله بالنسبة للقوانين الخاصة الأخرى. ومن جهة ثانية لأن القانون رقم 44/2015 الآنف الذكر رغم إضافته التهرب الضريبي على تصنيف الأموال غير المشروعة وفقاً للقوانين اللبنانية، إلا أن ذلك جاء في سياق تعريف الأموال غير المشروعة التي تؤدي إلى حالة تبييض الأموال وهو “كل فعل يقصد منه إخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة أو اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، باي وسيلة كانت…أو تحويل الاموال أو استبدالها (وإلخ)”. وبالتالي فإن العقاب المحدد يطال هذه الأفعال فحسب كما ويعتبر جرم كون العقوبة الجزائية أي الحبس تمتد من ثلاثة (3) إلى سبع (7) سنوات.
تجدر الإشارة أولا إلى أن هذا الإقتراح غير ملائم إن في توقيته أو في أهدافه وسيما أنه يكتنفه الإلتباس واللبس والإبهام والنواقص التي يتخذ منها وفيها الشياطين موطناً وحقل إختبار.
ولعله كان من الأجدى والأنسب حصر العفو بموضوع وحيد وهو عائدٌ إلى ما يعتبره البعض أنه تجني بحق بعض المحكومين وحصره بهم دون أي توسّع أو إستطراد. لا بل كان من الضروري ومنذ سنوات معالجة الأسباب والظروف التي أدت إلى هذه النتيجة وتحسين آليات التحقيق والمحاكمات وظروف السجن. وليس تفعيل حالات الإنكار وفقدان الذاكرة تكراراً لتجربة القانون المشؤوم رقم 84 الصادر في 26/8/1991الذي سمح لأمراء الحرب التربع على الحكم والأستفادة الشخصية من مقتدرات البلاد والعباد وإيصال الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم. كان يقتضي تنقية الذاكرة ومحاسبة النفس والغير ومن ثم الصفح دون النسيان لعدم التكرار على غرار المقولة الشعبية الفرنسية غداة الثورة والثورة المضادة “الصفح ليس النسيان” (le Pardon n’est pas l’oubli).
المحامي كريم ضاهر
الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC)
ملاحظات أولية
على إقتراح قانون معجل مكرر
يرمي إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية
المحامي كريم ضاهر
الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC)