ملخص تنفيذي عن أهم الملاحظات المبدئيــــة
على البنود الضريبية الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة
للعام 2017
- فرسان الموازنة (“les cavaliers budgétaires“):
من الملاحظ أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة اعتادت على إدراج نصوص متفرقة في قانون الموازنة لا تمت إليه بصلة ويفترض أن تكون موضوع قوانين مستقلة، محاولةً بذلك الإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش كما والضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية عليها وتسهيل تمريرها دون درس متمعن. وهذه البنود المعرّفة بفرسان الموازنة (“les cavaliers budgétaires”) لا تمت إلى الموازنة بصلة كون قانون الموازنة يشكل وحدة كاملة منسجمة وينحصر موضوعه بأحكام خاصة لها علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة. ومن ضمن هذه النصوص في مشروع موازنة 2017 ما هو متعلق بالتعديلات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الضريبية (المواد 28 لغاية 34).
- التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 المتعلقة بزوال الموجب الضريبي والتبليغ والتصريح والإسترداد والتحصيل والتغريم (المواد 12 و27 و38 و54 و56 و64 و102 من قانون الإجراءات).
هذه التعديلات من شأنها أن تطال عدة أمور ذات صلة بإجراءات مهمة يقتضي معها صيانة حقوق المكلفين بالتزامن مع السعي لتطوير الأنظمة والحفاظ على مصالح الخزينة، وهي تتضمن الآتي:
- تعديل مواد قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بزوال الموجب الضريبي والتحصيل (المواد 12 و56 و64):
لقد جرى إقتراح تعديل هذه المواد للحؤول دون سقوط حق الخزينة في تحصيل الضرائب غير المسددة بمرور الزمن الرباعي. وقد تم تبرير ذلك بالنقص الكبير الذي تعاني منه الإدارة في ملاكاتها ويحول دون تمكينها من إتخاذ الإجراءات الآيلة لعدم سقوط الضرائب غير المسددة بمرور الزمن. والجدير ذكره هنا أنه جرى عرض الموضوع مراراً في السابق على مجلس الوزراء الذي حوله إلى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل التي أصدرت رأيان مماثلان بهذا الخصوص (رقم 393/2014 تاريخ 4/6/2014 ورقم 858 تاريخ 12/11/2014 مآلهما عدم الموافقة على التعديلات المقترحة لعلّة مساسها بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها للمكلف تجاه ممارسة حق الإعتراض على أي تكليف بالضريبة كما ولمخالفتها كل من مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ومبدأ إستقرار الأوضاع القانونية والمبادئ العامة لقانون المحاسبة العمومية. وقد حذى مجلس الوزراء حذو الهيئة ورفض التعديلات المقترحة. والجدير الإضاءة على ما قد تستتبعه تلك التعديلات، في حال أقرت، من تجاوزات وإجراءات كيدية قد يصعب ردعها أو مواجهتها مستقبلاً.
- تعديل المادة 102 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بسريان غرامة التأخير:
نصت المادة 33 من مشروع قانون الموازنة لعام 2017 على إلغاء وقف سريان غرامة التحصيل بعد إنقضاء إثنا عشر شهراً من تاريخ تقديم الاعتراض لعلة أن من شأن ذلك التشجيع على تقديم اعتراضات غير معللة من قبل المكلفين بينما الحقيقة تكمن في أن المماطلة والتأخير هما نتاج الإدارة ولجان الإعراض. مع العلم بأن لجنة الاعتراضات تطبق راهناً الأصول المتبعة أمام القضاء المستعجل…أي دون تحديد أي مهلة مما يؤخر البت في الملفات ويؤثر على مصالح المكلفين.
- تعديل المادة 27 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بإجراءات التبليغ:
تم التعديل بشكل يسمح، من جهة أولى، للإدارة عندما تكون ملزمة بتبليغ المكلف بالاكتفاء وفقاً لخيارها بإرسال التبليغ بواسطة الفاكس والبريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية متطورة بدلاً من الآلية الراهنة التي يفرضها القانون وهي الإشعار عن طريق التبليغ في محل إقامة أو مركز المكلف المختار المصرح عنه وطبقاً للأصول أي عن طريق الإشعار الشخصي (مع طلب إبراز الهوية و/أو الصفة كما والتوقيع على الاستلام) نظراً لما للتبليغ من أهمية بالنسبة لحفظ الحقوق وممارستها أو فقدانها بمرور الزمن من تاريخ التبليغ (سيما للاعتراض على تكليف جائر). ولا نخال أحد يشك او يجهل كيف يمكن أن يضيع الإشعار عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني (Junk E-mail) دون أن يدري المكلف. أما من جهة ثانية فقد تم استحداث بند جديد خاص بالمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقدر والمكلفين بضريبة الأملاك المبنية غير الملزمين قانوناً بالتكليف الذاتي، يقضي بإبلاغ هؤلاء عن طريق نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وعلى الموقع الإلكتروني ودون التقيد بما تفرضه تلك المادة من أصول ومهل لجهة السعي الدؤوب لتأكيد التبليغ نظراً لخطورة النتائج المترتبة على حقوق المكلف في حال اعتباره مبلغاً تلقائياً ومنها مرور الزمن على حقه في الإعراض كما ولجهة التدابير الأخرى المقترح تعديلها والتي إذا ما جرى ربطها ببعضها (عدم سقوط حق الخزينة في تحصيل الضرائب، فرض ضريبة الأملاك المبنية بعد فترة وجيزة من الشغور، وإلخ.) يضحى المكلف واقعاً في آتون التكاليف الباهظة وغير المنطقية مثال مغترب في البرازيل خاضع لضريبة الأملاك على شقة شاغرة ولا يقرأ الصحف يتم تحميله الضريبة والغرامة بعد مضي خمسة عشرة سنة مع إمكانية التحصيل الجبري وبيع ملكه من قبل الإدارة دون علمه بالمزاد العلني. ناهيكم عن أن عدد كبير من التكاليف تعسفي ومبني على أسباب اعتباطية كما وعلى أخطاء أو تجاوز.
- تعديل البند 3 من المادة 54 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بإسترداد الضريبة:
لقد تم أيضاً إقتراح تعديل البند 3 من المادة 54 من قانون الإجراءات (المادة 31 من المشروع) بحيث تم الربط بين بين حق إسترداد الضريبة من جهة والإمكانية للإدارة الضريبية بتمديد مهلة ردّ المبلغ المستحق ووضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الإسترداد.
وهذا إجراء أقل ما يقال عنه أنه كيدي وتعسفي وتهديدي بمعنى أنه يعتمد التخويف (chantage) لثني المكلف عن المطالبة بحقه وإلا يفتح ملفه وإن زوراً وعن غير وجه حق.
وعليه، تكون كل التعديلات المقترحة الآنفة الذكر غير قانونية ويشوبها عيب لعلة مساسها بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها للمكلف تجاه ممارسة حق الإعتراض على أي تكليف بالضريبة كما ولمخالفتها كل من مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ومبدأ إستقرار الأوضاع القانونية والمبادئ العامة لقانون المحاسبة العمومية. وبالتالي يقتضي الرجوع عنها وإلغائها وسحبها من أي مشروع.
- تعديل المادة 7 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (المادة 35 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).
يتضمن هذا التعديل إلغاء الإعفاء الذي كانت تستفيد منه المؤسسات الصناعية أو التجارية بالنسبة للأبنية التي يستعملھا مالكوھا أو مستثمروھا عندما تكون ھذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي بحيث تخرج عن نطاق الضريبة، وتعتبر عنصراً من عناصر الاستثمار الصناعي أو التجاري. ويشترط للإستفادة بأن تكون خاضعة للربح الحقيقي.
وعليه، وبهدف مساواتها مع المؤسسات الأخرى التي تخضع لنظام التصريح والتكليف على أساس الربح المقطوع كشركات التأمين الكبرى التي تتحمل ضريبة الأملاك المبنية التصاعدية (بين 4 و14%) على الأبنية التي تملكها وتستعملها تم إخضاعها لضريبة بنسبة 2% يمكن تنزيلها من أرباحها غير الصافية وإنما دون تطبيق نفس الإجراء على الشركات الخاضعة لنظام الربح المقطوع كما جرى التحجج به أساساً. مما يؤكد بصورة جلية أن الإقتراح كان هدفه في الأساس إلغاء الإعفاء، المبرر للأسباب المعروفة كما ولتلك المبينة فيما يلي، وليس المساواة؛ وإلا، فكان من الأجدى تطبيق أحكام هذه المادة على الشركات والمؤسسات الخاضعة حكماً على أساس الربح المقطوع بموجب المادة 44 من قانون ضريبة الدخل.
- تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته المتصلة بالشغور (المواد 36 لغاية 43 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).
إن التعديلات المزمع إدخالها على قانون ضريبة الأملاك المبنية إن لجهة تحديد مهلة قصوى للشغور (ثمانية عشرة شهراً لتجار الأبنية وستة أشهر لسائر المكلفين) بحيث تستحق الضريبة بعد إنقضاء المهلة وإن بقي البناء شاغراً، أو لجهة تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين أي المالكين (المادة 39 من قانون ضريبة الأملاك المبنية) فيها إجحافُ وتجاهل للقوانين والأنظمة وأبسط المبادئ الضريبية. والحقيقة هي أنه، ومع الترحيب بأي إقتراح لتحفيز وتنشيط حركتي بيع العقارات والتأجير لحل مشكلة السكن وتكليف الأرباح الريعية بدلاً من زيادة الضريبة على النشاطات المنتجة والمحفزة للنمو، إلا أننا نعجب كيف أنه يتم هنا تجاهل المبادئ الضريبية المكرسة. بيد أنه لا يجوز التكليف بالضريبة دون إيراد محقق فعلياً؛ سيما لجهة أن التكليف المقترح هنا مفروض على دخل وهمي غير مترتب وغير مستحق وغير مقبوض مما يفضي إلى أن الحدث المنشئ للتكليف غير متوفرة أو متحققة عناصره في الحالة الحاضرة حتى إذا ما إعتبرنا (وعن غير حق) أن المالك الذي يقطن مسكنه مستأجر من نفسه. وأكثر من ذلك، فإن هكذا إجراء من شأنه إحداث تعديل جوهري في الفلسفة الضريبية لجهة التمايز الحاصل بين الرسم والضريبة؛ كون الرسم، وبخلاف الضريبة، ليس له طابع إلزامي جبري لأن الإلزامية مرتبطة بإرادة المكلف ورغبته في الإستفادة من المنفعة المفروض عليها الرسم؛ بما معناه أن فرض الرسم مرتبط بتقديم خدمة مقابلة من قبل الجهة المكلفة (على غرار الرسم البلدي) وهذا ما هو غير متوفرّ في الحالة الراهنة بالنسبة لضريبة الأملاك المبنية التي تعتبر ضريبة نوعية على الدخل لا يقابلها تقديمات مباشرة أو منافع بخلاف ما توحي به في أسبابها الموجبة.
وأكثر من ذلك، وفي حال الإصرار على إبقاء التكليف بضريبتين، فكان من الأجدى تعديل القانون برمته وإستبدال التكليف بالضريبة هنا بفرض رسمين مناطقيين الأول عقاري (taxe foncière) على عاتق المالك والثاني سكني (taxe d’habitation) على عاتق المستأجر (يعود ريعهما للبلدية وإتحاد البلديات في إنتظار مجالس الأقضية واللامركزية الإدارية الموعودة). كما أنه يقتضي فصل الرسم عن الإيراد المتأتي من تأجير الأملاك من الغير والمصنف كدخل محقق لأرباح وبالتالي ضمه لسائر المداخيل الأخرى وتكليفه بموجب نظام الضريبة الموحدة على الدخل الذي يقتضي إستحداثه.
- التعديلات المقترح إدخالها على المرسوم الإشتراعي رقم 46/83 الخاص بشركات الأوف شور (المواد 45 إلى 48 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).
أياً كانت هذه التعديلات ومبرراتها، فإنه يستحسن العدول عنها في الظروف الراهنة نظراً لما تمثله هذه الشركات من حافز للاستثمار وجذب للرساميل الضرورية. كما أنها قد تساعد اللبنانيين في الخارج والمقيمين في لبنان بالإبقاء على مصالحهم وعدم التفكير بالهجرة والإقامة في مراكز إقليمية أو دولية معفية (كالإمارات وموناكو مثلاً) نظراً لما تتيح لهم هذه الشركات من إمكانية مشروعة بتملك وإدارة ذمم مالية في الخارج وتحقيق أرباح رأسمالية بمعزلٍ عن أي تكليف في لبنان سيما وأنهم يتحملون تكاليف لدى المنبع في الخارج. لذا، يقتضي الإبقاء على النص الحالي الناتج عن التعديل الأخير الحاصل بموجب القانون رقم 19/2008 وذلك بعد عشر سنوات من النقاش والبحث والمطالبة. كما أن هذه المسألة تتعلق أيضاً بموضوع حساس من الناحية الاقتصادية، كونه لا يمكن (في حال الإصرار على التعديل والتكليف) إجراء تعديلات جوهرية وفرض ضرائب بدون إعطاء مهل وافية لأصحاب هذه الشركات لتمكينها من دراسة الخيارات البديلة المتاحة والتي قد يلجؤون إليها. وإن أي تعديل غير مدروس سيؤدي حكماً إلى نقل محافظ إستثمارات هذه الشركات، ولا سيما الأساسية منها، إلى شركات موجودة أو ستؤسس في الخارج في إطار قوانين ضريبية محفزة كتلك الموجودة في قبرص والإمارات العربية المتحدة وحتى الولايات المتحدة الأميركية (Delaware).
هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فقد أُدخِل تعديل على قيمة الضريبة المقطوعة على شركات الأوف شور إرتفع بموجبه الحد الأقصى للضريبة من مليون ليرة سنوياً إلى خمسة ملايين ليرة لبنانية، لِتُصبح بذلك من أعلى نسب الضرائب التي تُفرَض على شركات الأوف شور في جميع الدول التي تلحظ أنظمتها هذا النوع من الشركات سيما قبـرص التي، بالرغـم من إنضمامهـا إلى الإتحـاد الأوروبـي، أعفت الشـركات التي يكـون نشـاطها محصـور خـارج القطر القبرصـي من أي ضريبـة.
وأخيراً، نظراً لتعدد أنواع النشاطات والأعمال التي يمكن أن تمارسها الأوف شور تبعاً للتعديل الأخير الحاصل بموجب القانون رقم 19/2008، فإن العقوبة المقترحة بإخضاع جميع أرباح الشركة لضريبة الدخل العادية في حال المخالفة الجارية بالنسبة لنشاط واحد وبالنسبة لكامل السنة أو السنوات التي تمت فيها المخالفة (وبالتالي ليس فقط على الأرباح الناتجة عن النشاط المتصل بالمخالفة)، يعتبر مجحفاً وباهظاً ويعرّض الإستثمارات الخارجية و/أو الأجنبية للخطر والزوال.
- تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 لجهة رفع معدل الضريبة وعدم حسمها من ضريبة الأرباح (المادة 67 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).
هذا الإقتراح ذو شقين: الزيادة بحد ذاتها من جهة وإلغاء إمكانية الحسم التي كانت متوفرة للمؤسسات المالية والتجارية من جهة أخرى.
وإن الإعتراض هنا هو على التدبير الثاني ذكره كونه يفرض ازدواجية تكليف ضريبي ويحول الضريبة إلى رسم في حال أصرت الدولة على إلغاء هذا الحق (Tax credit).
وأكثر من ذلك، فقد استحدثت الفقرة الثانية من البند ثانياً من هذه المادة (تقابلها المادة 22 من المرسوم رقم 10415 الرامي إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب) تكليف جديد وزيادة عبء ضريبي على كهل الأشخاص الخاضعين للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وسيما منهم المهن الحرة (محامين، مهندسين، أطباء، وإلخ.)، يتمثل بإلزامية احتساب الإيرادات المالية الداخلة ضمن وعاء هذه الضريبة والتي يحققونها ويدفعون ضريبتها أساسا لدى المنبع (من قبل المصارف والمؤسسات المالية نيابةً عنهم) إلى إيراداتهم السنوية المهنية، لكي يطبق عليها، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول. مما يعني والحال ما تقدم أن الربح الخاضع للضريبة المهنية سوف يتضاعف عبئه بفعل زيادة إيرادات جديدة نوعية سبق تكليفها بالضريبة المحددة لها. وهذا الإجراء يستدعي الملاحظات التالية:
- هذا التدبير يفرض ازدواجية تكليف ضريبي ويحوّل الضريبة (أي ضريبة ال7% في حال غقرار الزيادة) لا محال إلى رسم في حال أصرت الدولة على تطبيقه.
- إن هذا الإجراء كما جاءت صياغته لا يُطبق إلا على المكلفين بضريبة الباب الأول وقد إستثنى الموظفين والأجراء الخاضعين للباب الثاني بحيث أن مدير شركة كبيرة او مصرف مثلاً، يتقاضى إصافةً إلى راتبه إيرادات تشملها المادة 51، غير ملزم والحال ما تقدم بزيادتها إلى دخله المهني والتصريح عنها وتسديد الضريبة التصاعدية على مجموع الدخل بخلاف المحامي أو الطبيب أو المهندس أو النحات وكذا. وعلى هذا الأساس، تكون هذه المادة قد خالفت مبدأ المساواة أمام الضريبة المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”).
- نعجب كيف انه سوف يتم التأكد من التزام المكلفين بهذا الإجراء في ظل استمرار استفادة المقيمين مفاعيل قانون السرية المصرفية.
- رغم العلم واليقين بأن هذا التدبير إصلاحي للوصول إلى الضريبة الموحدة على الدخل المرجوة وتوسيع قاعدة المكلفين، إلا أنه في حال إعتماده كما هو مطروح ليس من شأنه التطويل بل تعميق اللا مساواة والإجحاف والاستنسابية. فلذا، من الأفضل إدراجه ضمن مشروع شامل متكامل خاضع للبحث والتمعّن.
تجدر الإشارة أخيراً في هذا السياق إلى أن وزارة المالية في “أسبابها الموجبة” التي بررت بموجبها هذا الإجراء قد اكتفت بتبرير أحقية فرضها على المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من مؤسسات مصرفية أو مالية أو مؤسسات تجارية (“لجعلها إيراداً فعلياً للخزينة“)؛ دون أن تأتي على ذكر المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وسيما منهم المهن الحرة…مما يدلّ على إرباكها ونيتها لتمرير الإجراء دون “ضجة”.
- تعديل المادة 45 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 – الضريبة المستحدثة على الإيرادات الناتجة عن تفرغ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عن العقارات (المادة 65 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):
مع الترحيب بالمبدأ والإجراء لإحقاق الحق وتحقيق شيء من العدالة الضريبية والمساواة والحد من التهرب الضريبي من قبل المضاربين العقاريين المكتومين، إلا أنه يقتضي على غرار ما تم اعتماده سنة 1993، إجراء بصورة أولية ولمرة واحدة، إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة لتصحيح آثار التضخم النقدي وزيادة الأسعار المطردة التي لحقت بالعقارات بفعل المضاربات وإخضاع ربح التحسين الناتج عن إعادة التقييم هذه لضريبة مخفضة بواقع 1,5% أو 3% كحد أقصى كما كان مقترحاً في مشاريع قوانين الموازنة السابقة. ومن ثم وعند التفرغ من الغير تُطبق عندها نسبة ال15% على الهامش الحقيقي المصحح.
كما يقتضي زيادة نسبة التنزيل السنوي عن كل سنة ملكية بدءاً من السنة الأولى (coefficient d’érosion) إلى 8% بدلاً من 5% (كما كان مقترحاً سابقاً ومتوافق عليه في اللجان والهيئة العامة أي 8%) بحيث يصبح المنزل أو البناء أو الأرض بدءاً من السنة الثانية عشرة (وليس العشرين) معفى تماماً من أي تكليف.
- تعديل المادة 25 من القانون رقم 379/2001 لجهة رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 11% (المادة 68 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):
رغم أن هذا التدبير هو الأسهل والأنجع لتأمين إيرادات ضريبية سريعة بكلفة ضئيلة، إلا أننا نقترح سعيا للمساواة التمثل بالعديد من الدول التي تعتمد تصاعدية في التكليف لجهة تخفيض الضريبة على السلع والخدمات الضرورية والحيوية للمواطنين العاديين (5%) وإعتماد نسبة وسطية (كتلك المعتمدة حالياً بمعدل 10%) للأمور العادية والترفيهية وأخرى أعلى (15%) بالنسبة للكماليات وأعمال المضاربة (spéculation) والسمسرة.
- إلغاء المادة 59 من القانون رقم 379/2001 -الضريبة على القيمة المضافة (المادة 79 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):
لقد سبق وتم الإعتراض على هذا الإقتراح الوارد أصلاً في مشاريع قوانين الموازنة السابقة. والسبب هو أن هذا التعديل يزيد أعباء على كاهل المواطنين بالنسبة لقطاعين أساسيين هما الطبابة والتعليم وما يتفرع عنهما من نشاطات كصناعة الورق والكرتون كما وصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية وغيرها مما هو ضروري أيضاً (زيادة ثمن الكلفة). هذا، ويطعن أيضاً بمبدأ المساواة في التشريع الضريبي بين الشركات المستوردة والصناعيين المحليين ويدفع بالاستثمارات الإنتاجية إلى النزوح إلى الدول المجاورة التي تقدم حوافز تنافسّية. هذا، دون إغفال تأثير هكذا إجراء على الأسعار كون الصناعيين والمكلفين المتأثرين من هكذا إجراء لم يعد بوسعهم إعادة تحصيل الضريبة التي أصابت المواد الأولية و/أو السلع الكاملة الصنع، وفقاً للحالة، بسبب عدم إمكانية تحصيلها سواء من الخزينة أو من المستهلك (كون النشاط معفى في الأصل)؛ مما يحول دون إمكانية منافسة السلع الكاملة الصنع المستوردة من الخارج.
- إستيفاء مبلغ على حساب ضريبة الدخل عند الإستيراد أو التصدير (المادة 58 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017) والإجازة لوزير المالية تحديد فئات المكلفين الذين يستوفى منهم مبلغ على حساب الضريبة المتوجبة (المادة 59):
هذان الإجراءان المقترحان مخالفان لأبسط المبادئ الضريبية المرعية الإجراء كونه بالنسبة للحالة الأولى (إستيفاء مبلغ على حساب ضريبة الدخل عند الإستيراد أو التصدير) يشكل الاستيفاء ما يشبه الرسم نظراً لعدم ثبوت تحقق إيراد أو ربح ضريبي عند التصدير أو الإستيراد وعدم وضوح آلية إسترداده. كما وأنه لم يصار أيضا إلى إعطاء أية توضيحات لجهة ترحيل هذا المبلغ المقدم في حال الخسارة أو العجز وعلى كم سنة مالية.
أما الإجراء الثاني فهو تعسفي ويتجاوز صلاحيات الوزير وحد السلطة بحيث يعود للمشرع وحده وإستثنائياً لمجلس الوزراء مجتمعاً أمر تحديد من يطاله التكليف أو يُلزم بالإقتطاع وذلك عملاً بأحكام المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني. ناهيك عن فتح الباب للإستنساب والتجاوزات والكيدية (لا سمح الله).
- بالنسبة لسائر التعديلات الحاصلة في مواد متفرقة من قانون رسم الطابع المالي المنظم بالمرسوم الإشتراعي رقم 67/67 (المواد 49 لغاية 57 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):
هذه التعديلات تندرج في الملاحظة العامة الآيلة إلى التحذير من الإستسهال في فرض ضرائب غير مباشرة تعمق الهوة مع الضرائب المباشرة وتطعن بالعدالة والمساواة الضريبيتين. كما أنه كان يقتضي أن تترافق مع إجراءات وتعديلات ضرورية أخرى سبق لمشارع قوانين الموازنة السابقة أن لحطتها وأهمها:
- أن يستحق الرسم على أصل الصكوك فقط (وليس على النسخ مهما تعددت)؛ أو
- لجهة مهل التسديد (10 أيام بدلاً من 5)؛ أو
- آليته، بحيث يصبح يستوفى في السجل التجاري مباشرةً في ما خص الشؤون والأعمال ذات الصلة أو لدى المصارف أو شركات معتمدة.