ملاحظات حول أهم البنود الضريبية الواردة في مشروعي تمويل السلسلة والموازنة
- فرسان الموازنة (“les cavaliers budgétaires“):
- وجود نصوص قانونية متفرقة في قانون الموازنة لا تمت إليه بصلة ويفترض أن تكون موضوع قوانين مستقلة.
- الإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش كما والضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية عليها وتسهيل تمريرها دون درس متمعن.
- التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008.
- تعديل المواد المتعلقة بزوال الموجب الضريبي والتحصيل (مرور الزمن على التحصيل):
- تم تبرير ذلك بالنقص الكبير الذي تعاني منه الإدارة في ملاكاتها ويحول دون تمكينها من إتخاذ الإجراءات الآيلة لعدم سقوط الضرائب غير المسددة بمرور الزمن.
- جرى عرض الموضوع مراراً في السابق على مجلس الوزراء الذي حوله إلى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل التي أصدرت رأيان مماثلان بهذا الخصوص رفضا التعديلات المقترحة لعلّة مساسها بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها للمكلف تجاه ممارسة حق الإعتراض على أي تكليف بالضريبة كما ولمخالفتها كل من مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ومبدأ إستقرار الأوضاع القانونية والمبادئ العامة لقانون المحاسبة العمومية.
- تعديل المادة 27 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بإجراءات التبليغ:
- يسمح هذا التعديل للإدارة عندما تكون ملزمة بتبليغ المكلف بالاكتفاء وفقاً لخيارها بإرسال التبليغ بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني بدلاً من الآلية الراهنة أي الإشعار عن طريق التبليغ الشخصي والتوقيع على الاستلام.
- يمسّ بحقوق المكلف لجهة ممارسة حقه بالاعتراض قبل مرور الزمن.
- تعديل البند 3 من المادة 54 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بإسترداد الضريبة:
- تم الربط هنا بين حق إسترداد الضريبة من جهة والإمكانية للإدارة الضريبية بتمديد مهلة ردّ المبلغ المستحق ووضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الإسترداد.
- كيدي وتعسفي وتهديدي بمعنى أنه يعتمد التخويف (chantage) لثني المكلف عن المطالبة بحقه وإلا يفتح ملفه وإن زوراً وعن غير وجه حق.
- تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية المتصلة بالشغور.
- إن التعديلات المزمع إدخالها على القانون بحيث تستحق الضريبة بعد إنقضاء مهلة محددة للشغور (6 أشهر أو 18 شهر لتجار الأبنية) وإن بقي البناء شاغراً، أو لجهة تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين أي المالكين فيها إجحافُ وتجاهل لأبسط المبادئ الضريبية.
- لا يجوز التكليف بالضريبة دون إيراد محقق فعلياً؛ سيما لجهة أن التكليف المقترح هنا مفروض على دخل وهمي غير مترتب وغير مستحق وغير مقبوض مما يفضي إلى أن الحدث المنشئ للتكليف غير متوفرة أو متحققة عناصره في الحالة الحاضرة حتى إذا ما إعتبرنا (وعن غير حق) أن المالك الذي يقطن مسكنه مستأجر من نفسه.
- وإذا ما اعتبرناه رسماً كما في البلاد الأخرى (taxe foncière)، فأن فرض الرسم مرتبط بتقديم خدمة مقابلة من قبل الجهة المكلفة ويؤول مردوده وريعه إلى السلطات المحلية (بلدية، إتحاد، إلخ.) لا إلى الخزينة.
- التعديلات المقترحة على المرسوم الإشتراعي رقم 46/83 الخاص بشركات الأوف شور.
- أي زيادة قيمة الضريبة المقطوعة من مليون ليرة سنوياً إلى خمسة ملايين ليرة لبنانية كما والتشدد في العقوبات وإلغاء بعض الإعفاءات.
- لا يستحسن القيام بها في الظروف الراهنة نظراً لما تمثله هذه الشركات من حافز للاستثمار وجذب للرساميل الضرورية.
- أي تعديل غير مدروس سيؤدي حكماً إلى نقل محافظ إستثمارات هذه الشركات، ولا سيما الأساسية منها، إلى شركات موجودة أو ستؤسس في الخارج في إطار قوانين ضريبية محفزة (لا تفرض أي ضريبة عليها) كتلك الموجودة في قبرص والإمارات العربية المتحدة.
- تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003.
- إن الإعتراض هنا هو على البند ثانياً من المادة 22 من المرسوم 10415 الرامي إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب والمادة 67 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017.
- يتضمن زيادة عبء ضريبي على الأشخاص الخاضعين للتكليف على أساس الربح المقطوع وسيما منهم المهن الحرة (محامين، مهندسين، أطباء، وإلخ.) دون سواهم من المكلفين كالموظفين والأجراء، يتمثل بإلزامية إدخال الإيرادات المالية المدفوع عنها الضريبة في إحتساب إيراداتهم السنوية المهنية الخاضعة لضريبة الدخل.
- هذا التدبير يفرض ازدواجية ضريبية (تسديد ضريبتين على نفس الإيراد).
- يخالف مبدأ المساواة أمام الضريبة المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل“) ويجعله قابلاً للطعن أمام المجلس الدستوري.
- يصعب تطبيقه في ظل استفادة المقيمين من قانون السرية المصرفية.
- من الأفضل إدراجه ضمن مشروع شامل متكامل للضريبة الموحدة على الدخل خاضع للبحث والتمعّن.
- الإجازة لوزير المالية تحديد فئات المكلفين الذين يستوفى منهم مبلغ على حساب الضريبة المتوجبة (المادة 59):
- هذا الإجراء تعسفي ويتجاوز صلاحيات الوزير وحد السلطة بحيث يعود للمشرع وحده وإستثنائياً لمجلس الوزراء مجتمعاً أمر تحديد من يطاله التكليف أو يُلزم بالإقتطاع وذلك عملاً بأحكام المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني.
- يفتح الباب للإستنساب والتجاوزات والكيدية (لا سمح الله).
- بالنسبة لسائر التعديلات الحاصلة في مواد متفرقة من قانون رسم الطابع المالي المنظم بالمرسوم الإشتراعي رقم 67/67 (المواد 49 لغاية 57 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):
- نحذر من الإستسهال في فرض ضرائب غير مباشرة تعمق الهوة مع الضرائب المباشرة وتطعن بالعدالة والمساواة الضريبيتين.
- كان يقتضي أن تترافق مع إجراءات وتعديلات ضرورية أخرى كفرض الرسم على أصل الصكوك فقط (وليس على النسخ مهما تعددت)؛ أو تمديد مهل التسديد (10 أيام بدلاً من 5)؛ أو آليته، بحيث يصبح يستوفى في السجل التجاري مباشرةً.
- الرسم السنوي المقطوع (المادة 29 من القانون رقم 173/2000) الذي حدد القانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017 تاريخ تنفاذه إبتداءً من 2018:
- عدم ملاءمة إدخال رسم جديد كهذا، غير عادل وغير محق وغير مرتبط بتحقق أرباح، على المشهد الإقتصادي والواقع الإجتماعي اللبناني المتأزمين أصلاً وتحميل وزر عبئه لجميع فئات المكلفين على إختلاف إنتماءاتهم ومشاربهم. نقترح إلغائه نهائياً.