الرسم السنوي المقطوع يعمّق الاختلال في النظام الضريبي اللبناني
نبّهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته ببعض التجاوزات القانونية في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديداً إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها، موضِحَةً أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحَظَت “مِن حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يُسْتَشَر مقدماً في شأنه “وفقاً للأصول”.
وعلّقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 2017/12/29 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدّلة أخيراً بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 2017/10/20 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يُلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 2018/1/20) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 2017/12/31”.
وإذ لاحظَت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلاً عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضراراً جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علناً أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة، كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أياً من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 2002/1/26 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 2008/44”. وذكّرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيّما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من انتهاء فترة احتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الاقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دورياً للإدارة”.
وحذّرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع بتدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوباً بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيّما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يُصَر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدماً وفقاً للأصول”. وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوماً بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئاً جديداً إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحى قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مسَّت بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متّسماً باللاشرعية ومستوجباً الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذلك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.
وذكّرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيّز التطبيق بدءاً من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المُنشَأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 2000/2/14 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيّما القانون الرقم 20 تاريخ 2017/2/10 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 2016/10/31، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.
وكَرَرت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمّق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلاً من زيادة الفجوة واللاعدالة”. وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافراً، لا بل متعذّر في الظروف الراهنة”.
الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين: تجاوزات في تطبيق المادة 25 من ضريبة القيمة المضافة
نبّهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ«بعض التجاوزات القانونية» في قرار وزير المالية الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديداً إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي «يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون»، «يستوجب الإبطال» لأنه «من صلاحية السلطة التشريعية وحدها»، موضِحَةً أنه «لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة»، بل هو «خارج عن دائرة اختصاصها»، ولاحَظَت «مِن حيثيات القرار» أن مجلس شورى الدولة لم يُسْتَشَر مقدماً في شأنه «وفقاً للأصول».
وعلّقت الجمعية في بيان أمس، على «قرار وزير المالية الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدّلة أخيراً بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة». وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المالية «يُلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017».
وإذ لاحظَت الجمعية أن «هذا الإجراء، فضلاً عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضراراً جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علناً أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أياً من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008». وذكّرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور «تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين» ولا سيّما موجب «التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها». وأكدت الجمعية أن هذه المادة «لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دورياً للإدارة».
وحذّرت «من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوباً بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيّما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يُصَر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدماً وفقاً للأصول».
وذكّرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيّز التطبيق بدءاً من السنة الجارية، وأوضحت أن «هذا الرسم المُنشَأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيّما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن».
وكَرَرت الجمعية أن هذا الرسم «يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمّق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلاً من زيادة الفجوة واللاعدالة». وختمت بالتشديد على أن «فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافراً، لا بل متعذّر في الظروف الراهنة».
جمعية حقوق المكلفين حذرت من تمادي الإدارة في الشروع إلى تدابير خارجة عن دائرة اختصاصها
نبهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديدا إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة”. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضحة أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحظت “من حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يستشر مقدما في شأنه “وفقا للأصول”.
وعلقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدلة أخيرا بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.
وإذ لاحظت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلا عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضرارا جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علنا أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أيا من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”.
وذكرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دوريا للإدارة”.
وحذرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يصر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدما وفقا للأصول”.
وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوما بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئا جديدا إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مست بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متسما باللاشرعية ومستوجبا الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.
وذكرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيز التطبيق بدءا من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المنشأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.
وكررت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلا من زيادة الفجوة واللاعدالة”.
وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافرا، لا بل متعذر في الظروف الراهنة”.
جمعية حقوق المكلفين حذرت الإدارة من التمادي
في الشروع في تدابير خارجة عن دائرة اختصاصها
نبهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته ببعض التجاوزات القانونية في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة TVA، في إشارة تحديدا إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون، يستوجب الإبطال لأنه من صلاحية السلطة التشريعية وحدها، موضحة أنه لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة، بل هو خارج عن دائرة اختصاصها، ولاحظت من حيثيات القرار أن مجلس شورى الدولة لم يستشر مقدما في شأنه وفقا للأصول.
وعلقت الجمعية في بيان أصدرته امس على قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدلة أخيرا بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 أي قبل 20/1/2018 جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017.
وإذ لاحظت الجمعية أن هذا الإجراء، فضلا عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضرارا جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علنا أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أيا من تلك الموجبات خارج إطار الدرس والتدقيق ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة الباب التاسع أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008.
وذكرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين ولا سيما موجب التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون الفصل، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها. وأكدت الجمعية أن هذه المادة لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دوريا للإدارة.
وحذرت ALDIC من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يصر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدما وفقا للأصول.
وأضافت الجمعية في بيانها: ينبغي دوما بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئا جديدا إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مست بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متسما باللاشرعية ومستوجبا الإبطال. وشددت على أن أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها.
وذكرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيز التطبيق بدءا من السنة الجارية، وأوضحت أن هذا الرسم المنشأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن.
وكررت الجمعية أن هذا الرسم يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلا من زيادة الفجوة واللاعدالة.
وختمت بالتشديد على أن فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافرا، لا بل متعذر في الظروف الراهنة.
http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=5&articleID=355464
«جمعية حقوق المكلفين» ترفض قرار خليل
بشأن تقديم جردة المخزون والأصول الثابتة
نبهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين إلى «بعض التجاوزات القانونية» في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديدا إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة». ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي «يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون»، «يستوجب الإبطال» لأنه «من صلاحية السلطة التشريعية وحدها»، موضحة أنه «لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة»، بل هو «خارج عن دائرة اختصاصها»، ولاحظت «من حيثيات القرار» أن مجلس شورى الدولة لم يستشر مقدما في شأنه «وفقا للأصول».
وعلقت الجمعية في بيان أصدرته امس على «قرار وزير المال الرقم 1568-1 تاريخ 29-12-2017».
ولاحظت الجمعية أن «هذا الإجراء، فضلا عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضرارا جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علنا أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أيا من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26-1-2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44-2008».
وحذرت «من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها ما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يصر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدما وفقا للأصول».
وذكرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيز التطبيق بدءا من السنة الجارية، وأوضحت أن «هذا الرسم المنشأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14-2-2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية لا سيما القانون الرقم 20 تاريخ 10-2-2017 وقرار وزير المال الرقم 993-1 تاريخ 31-10-2016، واجب السداد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن».
وكررت الجمعية أن هذا الرسم «يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلا من زيادة الفجوة واللاعدالة».
http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=111752
Collecte de la TVA : l’Aldic accuse le fisc d’excès de pouvoir
L’Association libanaise pour les droits et l’information des contribuables (Aldic) a pointé du doigt dans un communiqué hier « les excès de pouvoir de l’administration fiscale et de l’application de la taxe forfaitaire ».
Les critiques de l’Aldic visent spécifiquement l’article 5 de l’arrêté n° 1568 publié par le ministère des Finances le 29 décembre dernier, relatif à l’application du relèvement de la TVA d’un point, à 11 % – entré en vigueur en janvier. Cette disposition impose aux contribuables assujettis à la TVA de présenter avant le 20 janvier aux autorités fiscales compétentes leur déclaration de la TVA du 4e trimestre de 2017 ainsi qu’une liste détaillée de leur stock et de leurs immobilisations corporelles au 31 décembre de la même année.
Taxe forfaitaire
Or, l’Aldic affirme que cette obligation « n’est nullement mentionnée dans la loi n° 379 sur la TVA » ou dans les autres textes législatifs, dont son « décret d’application n° 7296 de 2002 » ou encore « la loi de 2008 sur les procédures fiscales ». L’association souligne également le caractère hautement confidentiel des informations demandées par le ministère et explique que leur divulgation pourrait être dommageable pour le contribuable « dans le cas où elles seraient transmises malencontreusement à un de ses concurrents ». L’Aldic qualifie enfin la décision « d’excès de pouvoir, ouvrant droit à un recours devant le Conseil d’État », car « seul le législateur » peut « exiger de telles obligations déclaratives des assujettis ».
L’Aldic a dénoncé en parallèle la « taxe forfaitaire » qui entre en application cette année. Elle s’appliquera à « tous les contribuables professionnels indépendants quel que soit leur régime d’imposition, et ce en plus de l’impôt dont ils sont redevables et même en l’absence de tout bénéfice réalisé, voire en cas de déficit », précise le communiqué. Le montant de la taxe varie entre 50 000 livres libanaises (33 dollars) et 2 millions de livres (1 326 dollars), et peut décupler en fonction des succursales et agences sur le territoire. Elle doit être acquittée au Trésor dans un délai ne dépassant pas le 30 septembre de chaque année, sous peine de pénalités et de sanctions.
جمعية حقوق المكلفين حذرت من تمادي الإدارة في الشروع إلى تدابير خارجة عن دائرة اختصاصها
نبهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديدا إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة”. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضحة أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحظت “من حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يستشر مقدما في شأنه “وفقا للأصول”.
وعلقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدلة أخيرا بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.
وإذ لاحظت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلا عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضرارا جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علنا أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أيا من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”.
وذكرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دوريا للإدارة”.
وحذرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يصر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدما وفقا للأصول”.
وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوما بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئا جديدا إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مست بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متسما باللاشرعية ومستوجبا الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.
وذكرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيز التطبيق بدءا من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المنشأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.
وكررت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلا من زيادة الفجوة واللاعدالة”.
وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافرا، لا بل متعذر في الظروف الراهنة”.
http://www.lebanonfiles.com/news/1278893
“الجمعية اللبنانية لِحقوق المكلفين”: تجاوزات قانونية في القرار التطبيقي للمادة 25 من قانون “القيمة المضافة”
نبّهت “الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين” (ALDIC) إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديداً إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضِحَةً أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحَظَت “مِن حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يُسْتَشَر مقدماً في شأنه “وفقاً للأصول”.
وعلّقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدّلة أخيراً بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11%”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يُلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.
وإذ لاحظَت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلاً عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضراراً جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علناً أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أياً من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”.
وذكّرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيّما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”.
وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دورياً للإدارة”.
وحذّرت “ALDIC” من “تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوباً بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيّما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يُصَر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدماً وفقاً للأصول”. وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوماً بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئاً جديداً إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مسَّت بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متّسماً باللاشرعية ومستوجباً الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.
وذكّرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيّز التطبيق بدءاً من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المُنشَأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيّما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.
وكَرَرت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمّق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلاً من زيادة الفجوة واللاعدالة”. وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافراً، لا بل متعذّر في الظروف الراهنة”.
الجمعية اللبنانية لِحقوق المكلفين تُنبّه
نبّهت الجمعية إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال
الزام الخاضعين للضريبة على TVA بأن يقدموا إلى الإدارة المختصة جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة
حذّرت من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها
ذكّرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيّز التطبيق بدءاً من السنة الجارية
نبّهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديداً إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضِحَةً أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحَظَت “مِن حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يُسْتَشَر مقدماً في شأنه “وفقاً للأصول”.
وعلّقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدّلة أخيراً بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يُلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.
وإذ لاحظَت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلاً عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضراراً جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علناً أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أياً من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”. وذكّرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيّما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دورياً للإدارة”.
وحذّرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوباً بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيّما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يُصَر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدماً وفقاً للأصول”. وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوماً بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئاً جديداً إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مسَّت بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متّسماً باللاشرعية ومستوجباً الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.
وذكّرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيّز التطبيق بدءاً من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المُنشَأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيّما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.
وكَرَرت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمّق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلاً من زيادة الفجوة واللاعدالة”. وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافراً، لا بل متعذّر في الظروف الراهنة”.
https://www.lebanondebate.com/news/365814
الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين: قرار وزير المال فيه تجاوزات قانونية
نبّهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديداً إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضِحَةً أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحَظَت “مِن حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يُسْتَشَر مقدماً في شأنه “وفقاً للأصول”.
وعلّقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدّلة أخيراً بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يُلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.
وإذ لاحظَت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلاً عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضراراً جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علناً أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أياً من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”. وذكّرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيّما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دورياً للإدارة”.
وحذّرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوباً بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيّما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يُصَر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدماً وفقاً للأصول”. وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوماً بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئاً جديداً إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مسَّت بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متّسماً باللاشرعية ومستوجباً الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.
وذكّرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيّز التطبيق بدءاً من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المُنشَأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيّما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.
وكَرَرت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمّق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلاً من زيادة الفجوة واللاعدالة”. وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافراً، لا بل متعذّر في الظروف الراهنة”.
http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=250525
جمعية حقوق المكلفين حذرت من تمادي الإدارة في الشروع إلى تدابير خارجة عن دائرة اختصاصها
نبهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديدا إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة”. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضحة أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحظت “من حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يستشر مقدما في شأنه “وفقا للأصول”.
وعلقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدلة أخيرا بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.
وإذ لاحظت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلا عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضرارا جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علنا أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أيا من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”.
وذكرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دوريا للإدارة”.
وحذرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يصر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدما وفقا للأصول”.
وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوما بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئا جديدا إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مست بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متسما باللاشرعية ومستوجبا الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.
وذكرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيز التطبيق بدءا من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المنشأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.
وكررت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلا من زيادة الفجوة واللاعدالة”.
وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافرا، لا بل متعذر في الظروف الراهنة”.
جمعية حقوق المكلفين تحذر من التمادي
نبهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة TVA، في إشارة تحديدا إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني/يناير الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة”.
ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضحة أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحظت “من حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يستشر مقدما في شأنه “وفقا للأصول”.
وحذرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاختصاص الموضوعي، لا سيما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يصر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدما وفقا للأصول”.
جمعية حقوق المكلفين حذرت من تمادي الإدارة في الشروع إلى تدابير خارجة عن دائرة اختصاصها
نبهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديدا إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة”. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضحة أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحظت “من حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يستشر مقدما في شأنه “وفقا للأصول”.
وعلقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدلة أخيرا بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.
وإذ لاحظت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلا عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضرارا جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علنا أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أيا من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”.
وذكرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دوريا للإدارة”.
وحذرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يصر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدما وفقا للأصول”.
وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوما بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئا جديدا إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مست بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متسما باللاشرعية ومستوجبا الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.
وذكرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيز التطبيق بدءا من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المنشأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.
وكررت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلا من زيادة الفجوة واللاعدالة”.
وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافرا، لا بل متعذر في الظروف الراهنة”.
جمعية حقوق المكلفين حذرت من تمادي الإدارة في الشروع إلى تدابير خارجة عن دائرة اختصاصها
وطنية – نبهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديدا إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة”. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضحة أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحظت “من حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يستشر مقدما في شأنه “وفقا للأصول”.
وعلقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدلة أخيرا بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.
وإذ لاحظت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلا عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضرارا جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علنا أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أيا من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”.
وذكرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دوريا للإدارة”.
وحذرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يصر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدما وفقا للأصول”.
وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوما بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئا جديدا إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مست بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متسما باللاشرعية ومستوجبا الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.
وذكرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيز التطبيق بدءا من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المنشأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.
وكررت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلا من زيادة الفجوة واللاعدالة”.
وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافرا، لا بل متعذر في الظروف الراهنة”.
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/323794/
“الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين”: تجـاوزات قانونيـة
في القرار التطبيقي للمادة 25 من قانون “القيمة المضافة”
المركزية- نبّهت “الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين” ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدّد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديداً إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدّموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضِحَةً أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحَظَت “من حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يُسْتَشَر مقدّماً في شأنه “وفقاً للأصول”.
وعلّقت الجمعية في بيان، على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدّد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدّلة أخيراً بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يُلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.
وإذ لاحظَت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلاً عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضراراً جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علناً أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أياً من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”. وذكّرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيّما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من انتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمّن عند الاقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دورياً للإدارة”.
وحذّرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوباً بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيّما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يُصَر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدماً وفقاً للأصول”. وأضافت الجمعية في بيانها: ينبغي دوماً بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئاً جديداً إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مسَّت بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متّسماً باللاشرعية ومستوجباً الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها.
وذكّرت جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيّز التطبيق بدءاً من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المُنشَأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيّما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.
وكَرَرت أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحِرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمّق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلاً من زيادة الفجوة واللاعدالة”. وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافراً، لا بل متعذّر في الظروف الراهنة”.